إذا كان المصرف حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ولو باطلاً او اهليا اسلاميا فلا يجوز الايداع فيها واخذ الفائدة واما ان كان المصرف حكوميا تابعا لدولة لا تدعي الولاية الدينية فيجوز الايداع فيه لابنية اشتراط الفائدة ثم يجوز اخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية بعد اجراء حكم مجهول المالك عليه بقبضه نيابة عن سماحة السيد (مدظله) ثم تملكه هدية من سماحته بشرطين ان لا يصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منه عن المؤنة واما ان كان اهلياً غير اسلامي فيجوز الايداع فيه واخذ الفائدة.
إذا أمكن تمييز حالها بالعلامات التي يذكرها الفقهاء في كتاب الميراث كان عملها على ذلك ، وإن تعذَّر تمييز حالها كان عليها الاحتياط مع القدرة عليه ، ومع تعذره في حقها فالمرجعُ القرعةُ .