الحكم مذكور بتفصيل في ( منهاج الصالحين ) و( الأحكام الفقهية ) ، وفي الثاني ( ص 58 ) العبارة التالية :
( لا تشرع الصلاة على السقط ، لكن إذا كملت خلقته وتمت أعضاؤه غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ودُفِن [ وكذا إذا تمت له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته ] وفيما عدا ذلك يجب دفنه [ بعد لفه بخرقة ] ولا يغسل ولا يحنط ) ، ولا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك .
الأحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله ، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد ، وعلف الحيوانات ، ونحوهما ، نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه .