يعود الحيوان - طبعاً - لمالك الحيوان الذي انتزعت منه الخلية ، لأن نمو الجسم المملوك تابع له ، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر ، أم مع تبديلها ، كنمو الحب حتى يصير شجرة ، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة .
وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية ، وعلى ذلك جرى الفقهاء ، فحكموا بأنه لو غصب شخص حباً فزرعه ، صار الزرع لمالك الحب لا للغاصب ، هذا كله إذا أخذت الخلية من غير إذن مالك الحيوان ، أما إذا أخذت بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ .
لما كان منع التلقيح وتخصيب البويضة حلالاً والمحرم هو قتل البويضة بعد تخصيبها فعلى ضوء ما تقدم لا يعلم بأداء استعمال اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها ، وعليه يحل استعمال اللولب ، والله سبحانه وتعالى العالم .