إذا لم يعلم باحتوائها على ما يحرم أكله ولو من جهة تنجسه بملاقاة النجاسة فجائز واما إذا استعمل فيها شيء نجس كغير المذكى فتنجس. ولا يجب التأكد بهذا النحو. نعم, ينبغي للانسان الابتعاد عما فيه ضرر او يحتمل احتوائه على ما يضر.
نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له .
ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق .
لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها .
نعم يجوز لها الخروج من بيت زوجها إذا انحصر دفع الضرر عن نفسها به ، وتجب النفقة حينئذ لعدم نشوزها بالخروج ، وإذا امتنع عن النفقة حينئذ وطالبها بالرجوع من دون أن تتوثق من عدم حصول الضرر لها جاز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق .