بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره)

بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
2021/10/20

وإننا إذ ننعاه إلى الأمة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ، ولكنه كان أكثر استعمالاً لأهل الفسق العلني ، كالإباحية وغيرها في كلامهم ، وعرض الصور ، وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد ، وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك ، لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج ، فوجَّه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج ، فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته ؟ بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري ؟ فما هو حكم تعليمي لذلك ؟ وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالاً في إشاعة الفاحشة جهاراً وعلناً ؟

التعليم بنفسه ليس محرماً ، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد ، وترويجه ، ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم ، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه ، بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر .

ما حكم المُستنسَخ من حيث النسب : أ - فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة ؟ ب - هل يعتبر هاشمياً لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوَّته أو أخوته لصاحب الخلية ؟

لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً . وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .

أ - هناك رجل يخدم في البيوت ، وهو وإن كان متزوجاً إلا أنه تارك للصلاة ، وقد يتكلم مع النساء بما لا يليق ، كأن يقول لإحداهن : ( أنت أجمل من زوجتي ، أو من زوجة فلان ) ونحو ذلك ، فهل يجوز استخدامه وتركه مع المرأة من دون أن يكون في البيت زوجها أو أحد محارمها ؟ لا سيما إذا كانت لا ترضى بأن تترك في البيت معه من دون محرم ؟ ب - وهل يجزي تطهيره للمتنجس مع الشك في صحة التطهير ؟ أو عدم الوثوق بصدقه ؟ - علماً بأنه مسلم جعفري - ؟

- إذا كان الرجل يخشى على زوجته من الوقوع في الحرام لا يجوز له تركه في البيت معها منفردين ، بل يلزمه الحفاظ على عفة زوجته وأهل بيته ، وإبعادهم عن خطر الفساد . ب - إذا كان يخبر عن التطهير مع احتمال صدقه احتمالاً معتدّاً أمكن الاكتفاء به ، وأما مع ظهور أماراتٍ على كذبه فلا يجزي تطهيره .

هل يجوز إعطاء صدقة الطريق للعاملة المنزلية سواء كانت عاملتك ام عاملة أحد أقاربك ؟

لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.

ارشيف الاخبار