بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
2021/10/20
وإننا إذ ننعاه إلى الأمة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية
لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .
اتفق المسلمون على تشريع المُتعة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه ، إلا أن باقي المذاهب الإسلامية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقب عليهما ) .
ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالاتباع ) .
وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة ، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال .