بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
2021/10/20
وإننا إذ ننعاه إلى الأمة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية
إذا تحقق منه المسح بمقدار اصبع على الشعر غير الخارج عن المقدمة كفى ذلك وصح وضوءه.
نعم وضوءه باطل في مفروض السؤال ويجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء دون الصلوات التي صلاّها بعد غسل الجنابة أو أحد الأغسال المشروعة واذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
إذا كان السفر المذكور من سنخ آخر غير سنخ أسفاره التي تعوَّدها ويكثر منها ، فإنه يقصر ويفطر ، أما إذا كان من سنخ تلك الأسفار ، كما إذا كان يعمل سائقاً في طول السنة إلى المسافة ، واستمر في العمل في شهر رمضان لا لأجل الحاجة ، بل لأجل الإفطار ، فإنه يجب عليه الإتمام والصيام أيضاً .
نعم لو سافر إلى البلد الذي تعود السياقة إليه لا من أجل العمل ، فلم يذهب بأجرة ، وإنما سافر إليه لأجل الإفطار ، أو التنزه ، وجب عليه التقصير والإفطار .