بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
2021/10/20
وإننا إذ ننعاه إلى الأمة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية
التعليم بنفسه ليس محرماً ، إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الفساد ، وترويجه ، ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم ، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه ، بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر .
لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً .
وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .
- إذا كان الرجل يخشى على زوجته من الوقوع في الحرام لا يجوز له تركه في البيت معها منفردين ، بل يلزمه الحفاظ على عفة زوجته وأهل بيته ، وإبعادهم عن خطر الفساد .
ب - إذا كان يخبر عن التطهير مع احتمال صدقه احتمالاً معتدّاً أمكن الاكتفاء به ، وأما مع ظهور أماراتٍ على كذبه فلا يجزي تطهيره .
لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.