المؤمن اصطلاحاً هو : من يعتقد بإمامة الأئمة الإثني عشر وإن كان فاسقاً لارتكاب بعض المعاصي .
وأما المسلم فهو : كل من أظهر الشهادتين ولم ينكر ضرورياً من ضرورات الإسلام بحيث يرجع ذلك إلى إنكار الرسالة.
أ - لا بأس بالمصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الشرعي ، أما إذا كان قهراً على أحدهما فهي محرمة ، والنكاح باطل .
ب - التصالح على إسقاط الدية بالمصاهرة أو بتكافؤ القتلى لا يسقط الدية ، إلا إذا كان برضا أولياء المقتولين وهم الورثة ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه في سقوط الدية .