أ - لا مانع من ذلك ، وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء الله تعالى .
ب - لا بأس بذلك ، وأنت مأذون فيه إذا لم يضرّ مستقبلاً بوضع الحسينية .
ج - لا بأس بذلك ، ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الأعمال .
إذا علمت بأن شخص الجبن الذي تشتريه متنجس - ولو لأجل العلم بأن أنفحته من القسم الثاني - حرم أكله .
وإذا لم تعلم بذلك - ولو باعتبار احتمال استخدام الأنفحة الطاهرة - جاز أكله .