سیقام مجلس الفاتحة لمرور أربعين يوما

سیقام مجلس الفاتحة لمرور أربعين يوما
2021/10/20

على رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد الحكيم (طاب ثراه) في مسجد السهلة المعظم يوم الثلاثاء عصرا 27 صفر

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز لبس الحزام ؟ أو سير الساعة ؟ أو حمل المحفظة في الجيب ؟ أو لبس ملابس قد ألصقت عليها علامة ؟ إذا كان الكل قد صنع من الجلد الطبيعي مع عدم العلم بتذكية الحيوان أو احتمال التذكية ، أم لا ؟ وهل يجوز لبس الحذاء حال الصلاة ؟

لا بُدَّ من اختصاصه بالميتة الطاهرة ، وعليه فإذا كان الجلد المذكور من بلاد الكفر فهو بحكم الميتة ، وإذا كان من جلد المذبوح في أرض الإسلام يعامل معاملة المذكى ، كما أنه إذا اشتراه المكلف من بلد المسلمين مع الشك في أصله فيعامل معاملة المذكى ،وأما الحذاء فيجوز لبسه حال الصلاة إذا تحقق معه وضع الإبهام على الأرض حال السجود .

لو كان المكلف مديراً لموقع حواري ، أو مراقباً في شبكة الإنترنت ، فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ؟ وسباب من أعداء مذهب الحق للدين ، أو للمذهب ، أو لعلمائنا الأبرار ، أو لشيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) ؟ وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علناً من قبل بعض المؤمنين ونظائر ذلك ؟ ما هو الحكم بالنسبة لأخذ الأجرة على رعاية تلك الصفحات والمواقع لمن يعمل بأجر ؟ وما حكم أصل العمل في ذلك الموقع حتى لو كان مجانياً - أي بدون مقابل - ؟ وما حكم السكوت أو القبول بذلك التوهين ؟ أو ذكر ما يسميه المتكلم - مثلاً - فضيحة للعلماء ؟ ما حكم السكوت ؟ وهل يجب الحذف إذا كان من حقه وبإمكانه ذلك ؟ وهو من الاتفاق أصلاً بين المشترك وبين الصفحة نفسها ، فما حكم المدير والمراقب ، وما الضابط لعمله الشرعي ؟

كل من يشارك في موقع - إدارة أو تنفيذاً أو مراقبة أو غير ذلك - يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى ، وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه ، كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى ، لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم ، بل من التعاون عليهما ، والمشاركة فيهما ، لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه . وقد قال عزَّ وجل : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [ المائدة : 2 ] ، وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم ، أو ترك الموقع حذراً من المشاركة في وزره . ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين ، والعصمة من الضلال بعد الهدى ، والزيغ بعد الاستقامة ، ونعوذ به من مُضِلاَّت الفتن ، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، قال عزَّ من قائل : ( وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [ النحل : 9 ] .

إذا فات المكلف الصوم المنذور في يوم معين هل يجب عليه قضائه ؟ وإذا كان ذلك اليوم مشروطاً فيه التتابع بعدد الأيام فهل يجب عليه التتابع عند القضاء ؟

إذا كان الصوم المنذور فيه التتابع في وقت معين كعشرة أيام في أول شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر الاكتفاء بقضاء صوم الذي فاته لا غير ، وأما إذا لم يكن في وقت معين - كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة - فاللازم استئناف جميع الأيام ليتم التتابع فيها ، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلاً لم يعتد بالأيام الأربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة .

ارشيف الاخبار