لا بُدَّ من اختصاصه بالميتة الطاهرة ، وعليه فإذا كان الجلد المذكور من بلاد الكفر فهو بحكم الميتة ، وإذا كان من جلد المذبوح في أرض الإسلام يعامل معاملة المذكى ، كما أنه إذا اشتراه المكلف من بلد المسلمين مع الشك في أصله فيعامل معاملة المذكى ،وأما الحذاء فيجوز لبسه حال الصلاة إذا تحقق معه وضع الإبهام على الأرض حال السجود .
كل من يشارك في موقع - إدارة أو تنفيذاً أو مراقبة أو غير ذلك - يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى ، وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه ، كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى ، لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم ، بل من التعاون عليهما ، والمشاركة فيهما ، لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه .
وقد قال عزَّ وجل :
( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [ المائدة : 2 ] ، وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم ، أو ترك الموقع حذراً من المشاركة في وزره .
ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المؤمنين ، والعصمة من الضلال بعد الهدى ، والزيغ بعد الاستقامة ، ونعوذ به من مُضِلاَّت الفتن ، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، قال عزَّ من قائل :
( وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) [ النحل : 9 ] .
إذا كان الصوم المنذور فيه التتابع في وقت معين كعشرة أيام في أول شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر الاكتفاء بقضاء صوم الذي فاته لا غير ، وأما إذا لم يكن في وقت معين - كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة - فاللازم استئناف جميع الأيام ليتم التتابع فيها ، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلاً لم يعتد بالأيام الأربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة .