سیقام مجلس الفاتحة لمرور أربعين يوما

سیقام مجلس الفاتحة لمرور أربعين يوما
2021/10/20

على رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) السيد الحكيم (طاب ثراه) في مسجد السهلة المعظم يوم الثلاثاء عصرا 27 صفر

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم وطىء الزوجة دبراً في أيام العادة وغيرها وهل لها الامتناع على الفرضين الجواز وعدمه وهل تستحق النفقة لو امتنعت ؟

يكره وطؤها في الدبر إذا كانت طاهراً ، والأحوط وجوباً تركه إذا كانت حائضاً ، ولا يجوز وطؤها في الدبر إلا برضاها ، فإذا امتنعت لم تسقط نفقتها .

ما حكم المُستنسَخ من حيث النسب : أ - فيما يتصل بالعاقلة أو لولاء ضامن الجريرة ؟ ب - هل يعتبر هاشمياً لو أخذت الخلية من هاشمي حتى مع الحكم بعدم بنوَّته أو أخوته لصاحب الخلية ؟

لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً . وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .

ما حكم الذي يسرق مالا و يقوم بمساعدة المحتاجين و يفك ضيقهم من هذا المال المسروق

ان مساعدة المحتاجين بالمال المسروق حرام آخر فاذا علم المحتاج بان المال المأخوذ عين المسروق فيجب عليه رده الى صاحبه ولو جهل المالك فإن امكن الفحص عنه وجب ومع اليأس من معرفته والوصول إليه يجب على من يقع المال تحت يده التصدق به عن صاحبه على الفقراء ولو صادف أن عرف المالك بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط وجوباً الضمان له والا فلا مانع من التصرف فيه وتكون ذمة الباذل مشغولة للمالك الأصلي.

ارشيف الاخبار