لما كان الانتساب للعشيرة يتفرَّع على الانتساب للأب فعدم انتساب الإنسان المذكور لصاحب الخلية بالبنوة وعدم أبوة صاحب الخلية له - كما سبق - يستلزم عدم انتسابه لعشيرة صاحب الخلية ، وعدم كونه هاشمياً لو كان صاحب الخلية هاشمياً مثلاً .
وعلى ذلك ليس له عاقلة ، بل ينحصر عقله بضامن الجريرة والإمام ( عليه السلام ) ، نعم حيث تقدم الشك في انتسابه لصاحبة البويضة يتعين الشك في انتسابه لمن ينتسب إليها مثل كونه سبطاً لأبويها ، وكون إخوتها أخوالاً له ، ولا طريق للجزم بثبوت الانتساب المذكور ولا نفيه ، ولا بثبوت آثاره ولا نفيها ، بل يتعين الاحتياط في ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .
ان مساعدة المحتاجين بالمال المسروق حرام آخر فاذا علم المحتاج بان المال المأخوذ عين المسروق فيجب عليه رده الى صاحبه ولو جهل المالك فإن امكن الفحص عنه وجب ومع اليأس من معرفته والوصول إليه يجب على من يقع المال تحت يده التصدق به عن صاحبه على الفقراء ولو صادف أن عرف المالك بعد ذلك ولم يرض بالتصدق فالأحوط وجوباً الضمان له والا فلا مانع من التصرف فيه وتكون ذمة الباذل مشغولة للمالك الأصلي.