إذا كان ما دفعته من باب الهدية والتبرع فلا يجوز احتساب المبلغ المدفوع من الخمس ، وإنما هو من أعمال الخير المذخورة إن شاء الله ، وإذا كان ما دفعته ديناً وكان المدفوع إليه مؤمناً من ذوي الحاجة الشديدة أمكن احتسابه من سهم الإمام ( عليه السلام ) فقط ، ويبقى الباقي في ذمته ، والله ولي التوفيق .
يجب إرجاع المواد المسروقة من الجار والتي يحتمل أنها ملك لجاره ولو من دون علم جاره ، وأما المواد الأخرى فيجب الفحص عن صاحبها ولو بالسؤال من الجار ، ومع عدم معرفة صاحبها يتصدق عنه بها أو بثمنها .