تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ، ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .
اللحم المجلوب من بلاد الكفر إذا أخذ من المسلم إذا احتمل أن المسلم أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية ، وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية .