إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .
إذا وفى دينه في أثناء سنته لم يجب الخمس في مقدار الوفاء ، وإذا لم يفه فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس ، وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب الخمس في الربح .