إذا أٌكره الزوج على الطلاق فلا يصح الطلاق ، وأما إذا أراد الزوج الطلاق ورضي به ولو من أجل التخلص من المشكلة فيصح الطلاق ، ولكنه لا يقع خلعياً إذا كانت الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوجية ، وعليه فيحق للزوج الرجوع إلى زوجته إذا كانت في العدة وأما بعد انتهائها فالأحوط وجوباً اعادة العقد من جديد .
يحرم تضييع المال وإفساده ، بل هو من الكبائر ، فلا يجوز الدخول لصفحة - إذا لزم منه ذلك - إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتدّ بها ، يحسن من أجلها تضييع المال .