كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

توجد أرض زراعية في منطقة ( المشخاب ) تبلغ مساحتها ( 13 دونم ) ومالكها الشرعي متوفي سنة ( 1962 ) ، وله زوجتان ، الأولى توفت بعد وفاته ، وله ولدان وبنت من الزوجة الأولى ، وولد واحد وبنتان من الزوجة الثانية ، وقد قسموا هذه الأرض ( خمسة ونصف دونم ) للولد الأكبر ، و( أربعة دونم ) للولد الثاني ، والبنت لم تعطى شيء ، وأما الولد الثالث أعطوه ( ثلاثة دونم ) ومعه حصة البنتان ، فما هو التقسيم الشرعي ؟

التقسيم المذكور غير شرعي ، والتقسيم الشرعي هكذا : تقسم الأرض على تسعة أسهم لكل بنت سهم واحد وكل ولد سهمان ، هذا إذا لم يكن له أب أو أُم كما يظهر من السؤال . أما الزوجتان فليس لهما شيء من الأرض ، نعم إذا كان فيها شجر أو بناء كان لهما معاً منه الثمن يشتركان فيه ، وللورثة أن يدفعوا لها قيمته . يجب العمل على هذه القسمة ولا يجوز الخروج عنها ، كما لا يجوز حرمان البنات ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال عزَّ من قائل : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .

هل يجوز تلقيح المرأة بواسطة زوجها ؟

نعم يجوز ذلك ، ولكن ذلك يستلزم كشف العورة ولمسها من قبل الدكتورة وهو حرام ، فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنجاب منحصراً بذلك وكان تركه حرجياً .

من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى ، وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون ، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا ؟

لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة ، بل هي تختص بما إذا كان المستحال إليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة ، كالفرخ من البيضة ، والرماد من الجسم المحروق ، والبخار من الماء .

ارشيف الاخبار