الأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء إذا خرج من المرأة سائل من القبُل عند بلوغ شهوتها الذروة من دون دخول وهو نجس حينئذٍ وإذا شكت في نوع السائل الخارج منها فهو محكوم بالطهارة ولا يوجب الغسل ولا الوضوء.
لا يسعنا في هذه العجالة الخوض في هذا الموضوع وتحديده وتفصيله ، إلا أن الشيء الجدير بالذكر هو أن طرق الدروشة السائدة في هذه الأيام كلها بدع لا أساس لها من الشرع والدين ، ولنا في هذا الموضوع استفتاء مفصل ومستقل .