في فرض انحصار الأعلمية بالسيدين المذكورين يتعين البقاء على تقليد المرحوم السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) ، لأنه متيقن الإجزاء ، إما لأنه الأعلم في الواقع ، أو لحكم الأعلم بجواز تقليده ، لرجوع فتوى المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) بالاجتزاء في الأعلمية بشهادة العدل الواحد إلى جواز تقليد السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) وإن لم يكن هو الأعلم في الواقع .
نعم لا بُدَّ من عدم معارضة شهادة العدل الواحد بأعلمية المرحوم السيد الكلبايكاني ( قدس سره ) بشهادة أخرى بأعلمية المرحوم السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وإلا سقطت الشهادتان ، وتعيَّن حلُّ المسألة بوجه آخر .
يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين :
( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور ، ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل .
( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام ، أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية ، أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجِّعاً على الاتصال به لغيره ، ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به .
أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه ، أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر ، بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع .
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ، فضلاً عن الاطلاع على غيرهما .