يستحب للأثرياء مساعدتهم من أموالهم ، وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً ، وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ، ولا يسعنا تحديد ذلك : ( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [ القيامة : 14 ] .
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ في صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) من مراجعة الحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
ورد في النصوص أنه يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى اربعين يوماً أو اربعين شهراً ويجوز صب الماء اكثر من ذلك برجاء المطلوبية.