إن كان ما صرفه على الطابق الثاني مالاً قد وجب فيه الخمس وجب إخراج خمسه ، وإن كان ما صرفه مالاً قد حصله من أرباح سنته وجب خمس قيمة الطابق عند إرادة دفع الخمس ، وإن كان ما صرفه مالاً قد دفع خمسه فلا خمس عليه للطابق المذكور .
ليس لها أصل في الفقه الجعفري ، وفي أحاديثهم المعتبرة أنها بدعة ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصلّها قط ، وأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نهى عنها .
نعم ورد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى ثمان ركعات ضحى يوم فتح مكة ، لم يصلّها قبل ولا بعد ذلك .
ولعلها منه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلاة شكر لفتح مكة من دون أن تكون صلاة مؤقتة موظفة ، حيث لا إشكال في أن الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ، حتى ورد عن غير واحد من المعصومين ( عليهم السلام ) أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، وأنها تشرع في كل وقت ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة .
كما ورد في طرقنا أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ، ويجعلها من الثماني التي بعد الظهر من باب تقديم النافلة على وقتها الذي ورد يوم الجمعة ، بل في كل يوم لمن خاف أن ينشغل عنها ، بل مطلقاً ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) ، وذكره علماؤنا ( رضوان الله عليهم ) ، فليلحظ .