نعم يتعدى وجوب صلة الأرحام إلى القرابة بالحد المذكور ، ويكتفي بالسلام ونحوه ، ولا يجب ما زاد على ذلك إلاّ إذا كان في تركه قطيعة عرفاً ، فالأحوط وجوباً عدم تركه .
إذا أمكن الانتظار حتى ينقطع النزيف تعين ، وإلا فإن أمكن تغسيله مع النزف ولو بتغسيله في الكر ، أو غسل موضع النزف مع إزالة الدم عنه ثم تركه ينزف حتى يتم غسل باقي البدن .. وجب ، وإلا وجب الجمع بين الغسل الجبيري والتيمم احتياطاً .