دورة تثقيفية صيفية في تايلند

دورة تثقيفية صيفية في تايلند
2010/05/28

إسهاماً منه في نشر الثقافة الإسلامية وتعميق الوعي الديني لدى الشباب المسلم , وقد تضمنت الدورة مجموعة من الدروس في المواضيع المتنوعة التي تهم الشباب المسلم منها: دروس في العقيدة الإسلامية والأحكام الفقهية ومحاضرات ثقافية تربوية , وقد شارك في هذه الدورة 253 شاباً من الجنسين , وأُقيمت في عشرة مساجد وحسينيات مختلفة من مدن ومحافظات الجنوب (منها)  مسجد الإمام الباقر (عليه السلام) في مدينة (شاه لونغ) ومسجد الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة (لاوُنْغ) ومسجد الإمام علي (عليه السلام) في مدينة (تاپه) وحسينية الجعفرية في مدينة (بتُون) من توابع محافظة لستّون , ومسجد دار الزهراء (عليها السلام) في مدينة (پاتالونغ) , ومسجد الإمام الجواد (عليه السلام) في مدينة (تُونْغ ريا) , ومسجد الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في مدينة (پاليان) , ومسجد نور الدين في مدينة (ترنْغ) .
وقد أوفد مكتب سماحة السيد الحكيم(مد ظله) جناب العلامة السيد أحمد سالاري - عضو قسم التبليغ في المكتب- للإشراف على الدورة المذكورة وتفقّد المؤمنين في تايلند وإبلاغهم تحيات واهتمام سماحة المرجع السيد الحكيم (مد ظله) بهم، وقد شارك موفد المكتب السيد السالاري - إضافة إلى ذلك- في مراسم إحياء ذكرى ميلاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، وتفقد أحوال المؤمنين هناك واستمع إلى مشاكلهم واعداً بمتابعتها من جانب مكتب سماحة السيد الحكيم , كما زار السيد السالاري المؤمنين في مدينة بانكوك والمساجد الحسينيات والمراكز الدينية في العاصمة وحواليها.
وقد ابدى المؤمنون هناك شكرهم وتقديرهم لرعاية المرجعية لأبنائها وابلغوا تحياتهم إلى سماحة المرجع والقائمين في المكتب.
كما تفقّد موفد المكتب الجالية العراقية والقى عدة محاضرات توجيهية هناك . وفي نهاية جولته شارك في مراسم اختتامية الدورة.
وتأتي هذه الخطوة في اطار برنامج مكتب سماحة السيد الحكيم(دام ظله) لإقامة دورات تثقيفية وإرسال وفود متعددة لمتابعة شؤون المؤمنين في البلدان المختلفة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

يقتني بعض الناس الأحجار الكريمة لجلب الرزق ، ودفع الضرر ، فهل لذلك أصل في الشريعة ؟

الرزق من الله تعالى ، نعم وردت روايات تدل على أنَّها وسائل كما أن لبعض الأيام والأوقات بركة خاصة ، ولكن من تحقيقها متناً وسنداً .

الإمام يلحن في كلمة أو أكثر من الفاتحة أو السورة ، ماذا يفعل المأموم ؟

لا يصح الائتمام به إلا أن يكون المأموم يلحن مضطراً في نفس موضع لحن الإمام ، أو يلتحق المأموم بالإمام بالأخيرتين فقط ، أو تكون الصلاة إخفاتية ويقرأ المأموم لنفسه .

هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ، مثلاً طالب علم يحصل على حق الإمام على ختمة قرآن ، وعلى خطابة حسينية ، مساعدة من بعض المؤمنين ... وهكذا ؟

للإنسان رأس سنة واحدة يجب عليه تصفية خمسه في جميع الفوائد الحاصلة له فيها عند حلول رأس السنة المذكورة ، وليس له أن يجعل لكل فائدة سنة تخصها ، كما ذكرناه في المسألة (49) من كتاب الخمس من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . وينبغي التنبه إلى أن سهم الإمام المدفوع لطالب العلم أو للفقير لا يملك فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يرى الولي تمليكه لمصلحة زائدة على مصلحة البذل أو الصِّرف . وأما المال المأخوذ مقابل العمل كالخطابة وقراءة القرآن فهو مملوك ، فإذا حل رأس السنة فإن كان المكلف قد أدى ما عليه من العمل فالواجب تخميس المال الذي بقي عنده من مال الإجارة ، وإن لم يكن قد أداه استثنى قيمة العمل الذي في ذمته من المال الذي بقي عنده ويجب عليه الخمس في الزائد بعد الاستثناء لا غير .

ارشيف الاخبار