قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية

قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية
2012/08/19

افتتح قسم التبليغ في مكتب سماحته في مدينة قم المشرَّفة, دورة لمجموعة من مشرفي تربية محافظة الديوانية.
طرحت فيها دروس في العقيدة والفقه والسيرة والأخلاق وعلوم القرآن , فلسفة التربية , فن الحوار , تجويد القرآن.
كما ألقيت فيها محاضرات ثقافية تربوية من قبل كبار أساتذة الحوزة العلمية أمثال (السيد رياض الحكيم والسيد حسين الحكيم والشيخ محمد السند والدكتور أيمن المصـري والسيد نذير الحسني والسيد حيدر أمين الحكيم والشيخ علي الكوراني وغيرهم).
فضلاً عن عدة أنشطة ترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدّسة , وزيارة عدد من المزارات المشرّفة وبعض المساجد التاريخية والمراكز الثقافية في قم المشرفة , ولقاء خاص مع المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني (حفظه الله).

المكان : مدرسة أمير المؤمنين (عليه السلام) في مدينة قم المقدسة
11 رمضان 1433 ــ 1شوال 1433

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل تكفي شهادة المجتهد لنفسه بالأعلمية حجة على ثبوتها ؟ وما قولكم بعدد من المجتهدين إن قالوا بذلك ؟ وهل أن إثبات الأعلمية كإثبات الاجتهاد ؟

لا تكفي شهادة المجتهد لنفسه بالأعلمية في إثباتها ، وإنما يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل الخبرة .

ما حكم خروج الارحام غير المحارم مختلطين كأن يخرج الاولاد مع بنات عمتهم أو خالتهم للترفيه أو السياحة أو شيئ آخر مع علم الوالدين ورضاهما؟

الاختلاط بين الجنسين يسبب كثيراً من المحرمات فاللازم الحذر واجتناب كل ما يثير الغرائز وإلا تعرض الانسان إلى كثير من المحرمات وعرّض نفسه للمهالك وخاصة بالنسبة إلى المرأة فإن عفتها وحجابها الذي يصونها مما يشينها ويحفظ كرامتها لذا كان عليها أن تكون على حذر شديد خاصة في هذا الظرف الذي قل فيه من يحافظ على المثل والقيم.

إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟

إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين . هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .

ما هو التصوف ؟ وما هي حدوده ؟ وهل هو جائز أو غير جائز ؟

لا يسعنا في هذه العجالة الخوض في هذا الموضوع وتحديده وتفصيله ، إلا أن الشيء الجدير بالذكر هو أن طرق الدروشة السائدة في هذه الأيام كلها بدع لا أساس لها من الشرع والدين ، ولنا في هذا الموضوع استفتاء مفصل ومستقل .

ارشيف الاخبار