قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية

قسم التبليغ يفتتح دورة لمشرفي تربية محافظة الديوانية
2012/08/19

افتتح قسم التبليغ في مكتب سماحته في مدينة قم المشرَّفة, دورة لمجموعة من مشرفي تربية محافظة الديوانية.
طرحت فيها دروس في العقيدة والفقه والسيرة والأخلاق وعلوم القرآن , فلسفة التربية , فن الحوار , تجويد القرآن.
كما ألقيت فيها محاضرات ثقافية تربوية من قبل كبار أساتذة الحوزة العلمية أمثال (السيد رياض الحكيم والسيد حسين الحكيم والشيخ محمد السند والدكتور أيمن المصـري والسيد نذير الحسني والسيد حيدر أمين الحكيم والشيخ علي الكوراني وغيرهم).
فضلاً عن عدة أنشطة ترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدّسة , وزيارة عدد من المزارات المشرّفة وبعض المساجد التاريخية والمراكز الثقافية في قم المشرفة , ولقاء خاص مع المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني (حفظه الله).

المكان : مدرسة أمير المؤمنين (عليه السلام) في مدينة قم المقدسة
11 رمضان 1433 ــ 1شوال 1433

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

ما هو التعريف للهو المحرم في نظر الشرع ؟ أرجو إعطاء ضابط لذلك ، وما هو حدّ الطرب المحرم أيضاً ؟

اللهو المحرم كل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر ، إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها ، وهزّ مشاعرها بالإيقاع الموسيقي ، إشباعاً لرغبتها في المزيد من الابتهاج والتفجع ، والفخر أو الغرام ، أو غير ذلك ، حسب اختلاف الأغراض . وأما الطرب فهو حالة نفسية تنشأ من استعمال آلات اللهو بنحو يؤدي إلى شعور بخفة الروح انسجاماً مع إشباع رغبتها في المزيد من الابتهاج أو التفجع ، أو الغرام أو غير ذلك مما تقدم .

الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟

لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي، لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.

هل يجوز تهديم الاوقاف وضمها الى صحن الائمة او اولاد الائمة عليهم السلام لو حصلت اعمال التوسعة في اي من المشاهد المقدسة؟ وكالاتي : 1- بيت وقف لخدمة زائري اهل البيت (علیهم السلام) في الزيارات (ان كان الوقف خاص لمجموعة او عائلة معينة او وقفاً عاماً). ان كان الواقف موجوداً ..... وان كان الواقف متوفي ....وان كان الواقف متوفي واهلة منقرضين كما في كثير من الاوقاف الاسلامية كوقف الهنود والباكستان والايرانيين وغيرهم . 2- محل وقفت ارباحه لخدمة زوار الحسين او لخدمة الفقراء او لخدمة فقراء السادة. 3- بناية او قطعة ارض وقفت وقفاً ذرياً . 4- جامع . 5- حسينية. 6- بيت غير موقوف واهله غير معروفين (بيت مهجور ) ولا يستطيع الوصول الى اهله . وان لم يقبل الواقف بالتبرع بالارض او تهديم البناء فهل يمكن اجباره بالقوة وهل يعتبر غصباً كما غصبت حكومة البعث في كربلاء الاراضي الواقعة ما بين الحرمين واجبرت الناس على قبض تعويض من البلدية . وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

ج 3،2،1 ــ لا يجوز تهديم الاوقاف ولا تبديلها لصالح وقف آخر، ولا تغييرها عن مفاد وقفيتها باي وجه من الوجوه الا في حالات نادرة. ج 4 ــ لا يجوز تغيير وقفيته، وبالامكان فتح المسجد على المشهد باجازة المتولي مع ابقاء منطقة المسجد مسجداً واجراء احكام المسجد عليها. ج 5 ــ لا يجوز تبديل وقفيتها وبالامكان مراجعة المتولي فاذا لاحظ امكان فتحها على المشهد بحسب الوقفية واجاز ذلك فلا مانع منه، والا فلا يجوز. ج 6 ــ يتعين مراجعة الحاكم الشرعي وشرح الحال له فاذا فحص عن اهله وحصل اليأس من العثور عليهم ورأى من المصلحة الحاقه بالمشهد اجاز لهم ذلك والا فلا. ج 7 ــ الوقف يختلف عن الأراضي المملوكة للاشخاص فان البيوت والخانات المملوكة للاشخاص يمكن ارضاؤهم بالتعويض ولو باكثر من قيمتها الواقعية واما الوقف فلابد من صرفه فيما وقف عليه الا في حالات نادرة مذكورة في الرسالة العملية.

ارشيف الاخبار