وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) يزور أفغانستان

وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)  يزور أفغانستان
2010/09/01

، حيث تم إبلاغ تحيات واهتمامات سماحة السيد الحكيم (مد ظله) للعلماء والأفاضل والمؤمنين .
 وقام الوفد بزيارة المدارس الدينية والمساجد ودور الأيتام ، وقدّم الدعم المادي لطلبة العلوم الدينية وخصوصاً في مجال التبليغ والإرشاد ، وكذلك دور الأيتام والفقراء والمساجد والحسينيات في الأقاليم والمناطق المختلفة ، وقدّم المؤمنون شكرهم وتقديرهم لسماحة المرجع السيد الحكيم(مد ظله) والقائمين على المكتب وأعضاء الوفد على الرعاية المستمرة المقدمة من مكتب سماحته .
ويذكر أن مكتب سماحة السيد الحكيم في مدينة قم المقدسة ، يرسل وفوداً إلى عدة دول إسلامية لمتابعة ورعاية شؤون المؤمنين هناك
.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

توفيت المرحومة وتركت زوجا وابنين وبنتا، كيف تقسم التركة ؟ ثم بعد ذلك تزوج زوجها من زوجة ثانية وانجب منها اولادا وبنات وعندما توفي الزوج ترك ولدين وبنت من الزوجة الثانية بالاضافة الى ولدين وبنت من الزوجة الاولى . نرجو بيان طريقة التقسيم بالتفصيل لاجل رفع الشبهة عن وصول جزء من تركة المرحومة الى اولاد الزوجة الثانية بعد وفاة زوجها .

يقسم أولاً ما تركت الزوجة الأولى على الزوج والابنين والبنت فيكون للزوج الربع مما تركت والباقي يوزع على الابنين والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرض ان الزوجة تركت 20 ديناراً كان للزوج الربع وهو خمسة دنانير ولكل واحد من الابنين ستة دنانير وللبنت ثلاثة دنانير وبعد ذلك يقسم ما ترك الزوج من امواله ومنها الربع الذي حصل عليه من زوجته الأولى فيكون للزوجة ثمن مما ترك ولا ترث الزوجة من الارض بل من البناء والباقي للأولاد الاربعة والبنتين للذكر مثل حظ الانثيين.

توجد أرض زراعية في منطقة ( المشخاب ) تبلغ مساحتها ( 13 دونم ) ومالكها الشرعي متوفي سنة ( 1962 ) ، وله زوجتان ، الأولى توفت بعد وفاته ، وله ولدان وبنت من الزوجة الأولى ، وولد واحد وبنتان من الزوجة الثانية ، وقد قسموا هذه الأرض ( خمسة ونصف دونم ) للولد الأكبر ، و( أربعة دونم ) للولد الثاني ، والبنت لم تعطى شيء ، وأما الولد الثالث أعطوه ( ثلاثة دونم ) ومعه حصة البنتان ، فما هو التقسيم الشرعي ؟

التقسيم المذكور غير شرعي ، والتقسيم الشرعي هكذا : تقسم الأرض على تسعة أسهم لكل بنت سهم واحد وكل ولد سهمان ، هذا إذا لم يكن له أب أو أُم كما يظهر من السؤال . أما الزوجتان فليس لهما شيء من الأرض ، نعم إذا كان فيها شجر أو بناء كان لهما معاً منه الثمن يشتركان فيه ، وللورثة أن يدفعوا لها قيمته . يجب العمل على هذه القسمة ولا يجوز الخروج عنها ، كما لا يجوز حرمان البنات ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال عزَّ من قائل : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .

ارشيف الاخبار