قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة

قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة
2011/07/20

كما قام الوفد الذي ضم سماحة السيد علاء الموسوي وبعض من الفضلاء من قسم التبليغ بزيارة تفقدية لبعض المناطق في قضاء المدينة ومكتبة الإمام الحكيم (قده) والمستشفى العام التابع للقضاء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم في المنهاج ( ج : 2 ، ص : 102) جواز الإيداع في البنوك الكافرة الأهلية بنية أخذ الفائدة ، فهل يشمل ذلك البنوك الكافرة الحكومية مطلقاً ؟

لا يشمل ذلك ، بل يجري عليها حكم مجهول المالك ، غايته أنه إن لم يعلم بدخول أموال المسلمين لخزينتها ولم تكن في أرض المسلمين لا يجب التصدق بها ، بل يجري عليها حكم مال الكافر .

متى وجب التقليد على المسلمين ؟ وهل كانوا يقلدون أيام المعصومين ( عليهم السلام ) ؟ خاصة أولئك الذين كانوا بعيدين عن بلدان الأئمة ( عليهم السلام ) ولا يمكنهم الوصول إليهم لأسباب لم تتوفر لهم كما في وقتنا الحاضر .

ورد في روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) إرجاع شيعتهم إلى بعض رواتهم ، مما يعني أن عملية رجوع عامة الناس إلى العلماء ذات جذور في تاريخ التشيع .

ما هو مفهوم الردة والارتداد في الإسلام ؟

الارتداد هو خروج المسلم عن الإسلام إمّا بإنكار أصل الإسلام ، أو إنكار ضروري من ضرورياته ملتفتاً إلى ضروريته ، بحيث يرجع إلى تكذيب الله تعالى أو تكذيب رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة ، وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات . فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية ؟ كهيئات اختيارية وبلدية ، والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها ؟ أو لمصلحة أفراد ، كأن يزرعونها ، أو يشيدوا عليها بناءً ، أو غيرها ؟ إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل ، سواء لجهة الأفراد أو الهيئات . وتتمة السؤال : نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ، ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية ؟ أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟

المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار