اختتامية الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب

اختتامية الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب
2012/07/11

بحضور سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد رياض الحكيم (دام عزه) ومسؤول قسم التبليغ والمشرف على الدورة السيد حاتم شكر(حفظه الله).
بدأ الحفل بكلمة سماحة السيد رياض الحكيم (دام عزه) حيث رّحب سماحته بطلبة الدورة
وذكر عدة نصائح وإرشادات تخص الشباب المسلم المغترب ثم بيَّن الهدف منها قائلاً:
أن يطلع الشباب المسلم على ثقافتهم الاسلامية وأن يستزيدوا منها ويحفظوا هويتهم ويتواصلوا مع بلدهم ومع مجتمعهم وعتباتهم المقدَّسة .
ثم قال سماحته : نحن نعتبر جيل الشباب المسلم في الغرب رسول الإسلام هناك, لذا أنتم تتحملون مسؤولية بأن تعكسوا الصورة الصحيحة للإسلام ولنبيه (صلى الله عليه وآله) واعلموا ان سلوككم وموقفكم سلباً أم إيجاباً ينعكس على الآخرين.
وعلى الجاليات الاسلامية في الغرب أن لا تعيش على هامش المجتمع بل عليها أن تكون مؤثرة في المجتمع تأثيراً إيجابياً.
ثم أكد سماحته على نشر الثقافة الاسلامية في بلد المهجر بين الاقارب والأصدقاء وذلك انعكاساً للثمرات المستفادة من هذه الدورة وإنَّ زكاة العلم نشره.
ثم طرحت على سماحته مجموعة من الاسئلة أجاب عليها تفصيلاً.
وفي نهاية الاختتامية وزعت شهادات تقديرية على المشاركين في هذه الدورة .
تأتي هذه الدورات في ضمن الخطة التي وضعها مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) إسهاماً في نشر الثقافة الإسلامية وتعميق الوعي الديني لدى الشباب المسلم المغترب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

بتاريخ (17/9/1991) استأجرت دكاناً من مالكه بشروط تم الاتفاق عليها في ضمن العقد ، هي : أ - أني متى استغنيت عن الدكان فلا يحق لي أن أؤجره لطرف آخر . ب - لا يحق لي أن أبيع الدكان بما اصطُلح بـ( السرقفلية ) . ج - أن ضريبة الأملاك يجب أن أدفعها من عندي في موعد استحقاقها الذي سوف يكون في عام . وبالرغم من وفائي بالشروط المتقدمة فقد طلب المالك مني تسليمه الدكان لا لشيء سوى غرض تأجيره لطرف آخر غيري ، فهل ترون سماحتكم أن للمالك الحق في عدم الالتزام بتجديد العقد لعدم اشتراطه صريحاً في ضمن العقد ؟ مع أنه ربما يستفاد البناء على الالتزام بالتجديد من قضية ضريبة الأملاك وغيرها ؟ هذا فضلاً عن أن الالتزام بالتجديد قد أصبح هو المتعارف في إيجار المحلات ، بحيث أغنى تعارفه عن التصريح باشتراطه .

لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرَّحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم إحاطتنا بعرف التعاقد التجاري ، فلا بُدَّ مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول ، كما أنه قد يدعي أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام ، فلا بُدَّ مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية .

أنا كنت أتوضأ ، وخرج من أنفي دم ، السؤال هو : هل أعيد الوضوء ؟

المطلوب طهارة الوجه حال غسله في الوضوء ، ولا تضرّ نجاسته بعد غسله ، وكذلك سائر أعضاء الوضوء .

ارشيف الاخبار