لقاءات بعثة الحج الدينية

لقاءات بعثة الحج الدينية
2010/10/26

لقاءات بعثة الحج الدينية

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟

إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين . هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .

ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان ؟ وما هو حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي ؟

أما لحم الحيوان ولبنه فهو بحكم لحم ولبن مماثله ، مما يندرج في نوعه عرفاً ، كالغنم والبقر والقطة والكلب والإنسان ، لدخوله في أدلة أحكام لبن ولحم ذلك الحيوان ، فما دل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم مثلاً يدل على حِلِّيَّة لحم ولبن الغنم الذي تصرفوا في هندسته الوراثية ، لأنه من أفراده عرفاً ، ومجرد مشابهة دمه لدم الإنسان لا يخرجه عن موضوع تلك الأدلة . وأما الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذُكِّي فهو طاهر ، لما دل على طهارة الدم المتخلف في الذبيحة ، لعدم النظر في ذلك الدليل لتركيبة الدم وعناصره . على أنه لو فرض قصور ذلك الدليل كفى أصل الطهارة في البناء على طهارة الدم المذكور ، وأما ما دل على نجاسة دم الإنسان فهو مختص بالدم المتكون في جسد الإنسان ، ولا يعم كل دم مشابه لدم الإنسان في عناصره . وبعبارة أُخرى : أن نسبة الدم لصاحبه عرفاً على أساس تكوُّنه فيه ، لا على أساس حمله لعناصر دمه .

ماحكم الصلاة بالطائرة اذا كان المسافر يجهل القبلة او لا يوجد مكان للصلاة فما العمل اذا كانت الرحلة طويلة؟ وهل تصلى قصراً؟

يجب على المكلف التحري وبذل الوسع في معرفة القبلة ولو بسؤال من يتيسر سؤاله، ويعمل على ما تحصّل له وإن كان ظناً، وإذا لم يمكن معرفة القبلة ولا الظن بها ووسع الوقت الانتظار لـحين حصول العلم أو الظن بالقبلة وجب الانتظار. وإلا صلى إلى أي جهة الأقرب لاحتمال القبلة فالأقرب. أما الطمأنينة فالظاهر حصولها في الطائرة بالنحو الكافي شرعاً. ولو فرض عدم حصولها في بعض الأوقات وجب الانتظار مع سعة الوقت، ومع ضيق الوقت يكتفي بما يتيسر.

ارشيف الاخبار