يصدق على ارتدائها اللبس ، ويحل لبسها في الصلاة وغيرها ، إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومع الشك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة فيها .
لكن إذا كتب عليها أنها حرير محض فالكتابة من قبل صانعها حجة إذا لم يكن هنالك ما يوجب اتهامه عرفاً ، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج بضاعته والتشجيع على شرائها .