كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لي صديقة أتكلم معها منذ سنتين, و تتطورت الأمور بيننا و تكلمنا أكثر من الصداقة. بما أنها تكبرني ببضع السنين قلت لها أني لا أسنطيع الزواج منها. هل أستطيع المضي في ذلك علما أني لم أمسها, وحتى بالسلام بالكف

لا ينبغي ذلك بين الأجنبي والأجنبية وإذا لزم منه الوقوع في الحرام مثل اثارة الشهوة المحرمة والمفساد الاخرى يكون حراماً فاللازم قطع العلاقة. ويجوز العقد المؤقت إذا لم تكن ذات بعل واقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه, وسد باب الاجتهاد أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فاذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً نعم , إذا كانت باكر فيحرم الدخول بها قبلاً ودبراً إلاّ باذن وليها حتى لو رضيت بذلك ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام والتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة

في حال لو أن الورثة قد تأخروا في الإسراع في اخراج الثلث من التركة لظروف السوق ، وعدم وجود المشتري المناسب للدار ، فهل سكنهم في الفترة من حين الوفاة لحين إخراج الثلث جائزة ؟ وما حكم عباداتهم فيها ؟

إذا كان التأخير المذكور بمراجعة الوصي ومراعاة مصلحة الميت فلا بأس به ، وأماإذا كان تسامحاً وتهاوناً فهو حرام ، ولا تصح الصلاة في البيت .

ارشيف الاخبار