لا ينبغي ذلك بين الأجنبي والأجنبية وإذا لزم منه الوقوع في الحرام مثل اثارة الشهوة المحرمة والمفساد الاخرى يكون حراماً فاللازم قطع العلاقة.
ويجوز العقد المؤقت إذا لم تكن ذات بعل واقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه, وسد باب الاجتهاد أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فاذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً نعم , إذا كانت باكر فيحرم الدخول بها قبلاً ودبراً إلاّ باذن وليها حتى لو رضيت بذلك ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام والتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة