بيان رئيس الجبهة التركمانية العراقية ـ حسن توران

بيان رئيس الجبهة التركمانية العراقية ـ حسن توران
2021/09/05

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وإلى مقام المرجعية الرشيدة وآل الحكيم الكرام، نقدم تعازينا الحارة والمواساة ونسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان هذا المُصاب.

لقد كان دور المغفور له العالم الجليل كبيرًا في خدمة العِلم والحوار والتوفيق بين المسلمين، وكان من العلماء البارزين في مقارعة الظلم والفساد ابان النظام البائد، وترك في قلوب العراقيين  اثرًا طيبًا وسيرة حسنة في الدفاع عن العراق وترابه وشعبه.

انا لله وانا اليه راجعون

 

حسن توران

رئيس الجبهة التركمانية العراقية

٣ ايلول ٢٠٢١

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

في البلاد الإسلامية يوجد سائل يسمى ماء الشعير خال من الكحول ، فهل هو طاهر ويجوز شربه أو لا ؟

نعم هو طاهر حلال الشرب ، نعم الفقاع نجس محرم الشرب ، وهو من ماء الشعير ، لكن قيل إنه البيرة ، وإنه مشتمل على الكحول بنسبة قليلة يحدث مرتبة من الإسكار ضعيفة .

عند المصرف مثلاً دينار ونصف بحراني بحوزتي يساوي دينار كويتي ، لكن يوجد عند المصرف دينار كويتي قديم غير رائج ، إذا أراد أحد أن يشتريه يبيعه بنصف دينار ، هل يجوز بيع العملة القديمة ؟ وعلى هذا الفرض بيعت العملة القديمة في بلدتها بنفس العملة الرائجة ، ماذا بالنسبة إلى بائع العملة القديمة الذي لا يعلم بالحال ، هل يُعدّ مغبوناً ؟ وإذا كان المشتري قد اشترى هذه العملات القديمة مع الغبن في حال إذا كان هناك عدة أشخاص غير معينين قد باعوا ولم يمكن إخبارهم بالغبن ، فما حكم المشترى من هذه الأموال ؟ هل يكون حكمه حكم مجهول المالك ؟ أو من الأموال المختلطة بالحرام ؟ وفي فرض جواب المسألة هل يخمّس بمجرد الربح ؟

يبدو من السؤال أن الدينار الكويتي القديم يباع في البحرين بنصف دينار ، بينما يستبدل في الكويت بدينار كويتي حديث بلا فرق ، فإذا كان المراد ذلك فلا غبن في بيعه بنصف دينار في البحرين ، لأن الغبن تابع لمكان المعاملة ، ومجرد جهل البائع بما عليه الحال في الكويت لا يجعله مغبوناً ، على أنه لو كان مغبوناً يثبت له الخيار ولا يبطل البيع ، فمع عدم فسخه يبقى الدينار المشترى منه في ملك المشتري ، ولا يكون مجهول المالك ، وأما الخمس فلا يجب إخراجه إلا عند حضور رأس السنة .

الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، أو لبناء مأتم ، أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير - قبل صرفها في محلها - هل تكون ملكاً لمعطيها ؟ أم للجهة المقرَّر صرف المال لها ؟ أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟

يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .

ارشيف الاخبار