كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له : أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟ ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟

أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي . ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .

هل يجوز طلب الزيادة من البنوك الكافرة بقصد الاستنقاذ ؟

يجوز عندنا بقصد الاستنقاذ ، لأن أخذ الربا منهم برضاهم حلال ، ويؤسفنا أن ذلك قد يكون مشجعاً للإيداع عندهم ، ويا حبذا لو اعترفت الجهات المسلمة بالحكم الشرعي وأعلنت أن ما تدفعه من الفائدة يحلّ للمتحرِّج شرعاً أن يأخذه على أنه هدية غير مشروطة في الدين ، بل له أن ينوي الدين من دون فائدة .

طالب الحوزة مثلاً قد يشتري بعض الكتب التي يستفيد منها فعلاً أو مستقبلاً ، فهل يجب عليه الخمس إذا حال عليها الحول ولم يقرأها ؟ أو قرأ جزءاً من دورة منها ؟

إذا لم يقرأها وينتفع بها الانتفاع المطلوب منها يجب الخمس فيها ، وإذا انتفع ببعضها الانتفاع المطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض بيعاً وشراء بحيث لا ينظر إليها إلا بمجموعها لم يجب الخمس في الكل ، وإلا وجب الخمس فيما لم ينتفع به منها .

ارشيف الاخبار