كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم أنه يجوز لمن يحتمل عروض الجنون عليه أن يوكل شخصاً في طلاق زوجته حينئذ ، ويرجع هذا إلى جعله ولياً على نفسه في ذلك ، فهل يختص هذا بالجنون الأدواري ؟ أو لا ؟ ثم ما هو الوجه العلمي لتصحيح جعل الإنسان ولياً على نفسه ؟

الوجه في ذلك أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً ، وهو مسلَّط عليها ، ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه ، وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه ، وتوقفنا في ذلك ، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك . ولا مجال هنا ، لعدم إطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع ، ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق ، نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف .

هل يجوز زواج البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها ؟ وهل يجوز زواج البنت الباكر بدون إذنها ولكن بإذن وليها ؟

يجوز الزواج من البنت الباكر الرشيدة بدون إذن وليها في العقد المنقطع ، ويحرم الدخول ، وأما الدائم فلا يصح إلا بإذن الولي ، وأما الزواج من الباكر من دون إذنها فهو باطل حتى لو أذن فيه الولي .

ارشيف الاخبار