إذا كان الحرج شديداً جاز لها ترك الحجاب أو الحج وكان هو المتحمل للجريمة ، ولكن لا ينبغي للمؤمنة التحرج من ترك هذا الزوج ، قال تعالى :
( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ) [ النساء : 130 ] ، وعلى تقدير ترك الحجاب فينبغي لها الاقتصار على ما تقتضيه الضرورة من مخالطة الرجال الأجانب .