بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني

بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني
2021/09/05

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ببالغ الحزن تلقينا نبأ ارتحال فقيه أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام آية الله العظمى الحاج السيد محمد سعيد الحكيم (ره)، أتقدم بخالص العزاء من محضر مولانا إمام العصر (عجلّ الله فرجه الشريف) ومن الحوزات العلمية ومراجع التقليد العظام ولاسيّما حوزة النجف الأشرف العريقة ومن جميع تلامذة الفقيد ومحبيه وأهل بيته الكرام بوفاة هذا العالم الكبير.

لقد أمضى الفقيد العزيز عمره المبارك في المسير النوراني لخدمة مدرسة أهل بيت رسول الله (عليهم السلام)، ونشر معارف الدين الأصيلة.

رضوان الله تعالى عليه، وحشره مع أجداده الطاهرين المعصومين (عليهم السلام).

 

مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني / قم المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو اعتبر المستنسَخ بمنزلة الأجنبي ، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية ؟

مقتضى ما تقدم عدم المحْرَميَّة بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية - فضلاً عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه - نعم ، قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من بعضه ، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أن المرتكزات الشرعية قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم . ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين المرتبطين بصاحب الخلية ، مثل أبيه وابنه وأخيه ، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها ، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها ، كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم .

موظف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يسحب منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟

لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما يكفي للحج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به

هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من العلاج في حالة عدم إنجابها للأطفال ؟ مع العلم بأن العلاج من قبل طبيبة .

لا يحق له ذلك إذا كان عدم الإنجاب موجباً للحرج عليها ، هذا إذا استلزم خروجها من بيته ، أما إذا لم يستلزم فلا يحق له منعها مطلقاً .

ارشيف الاخبار