كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم ؟ وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له ؟ أقول هل يجب على الولد إطاعة والده ؟

أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً ، بحيث يحرم إيقاعه بالنفس ، وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب ، وخروجاً عن مقتضى الأبوَّة عرفاً ، بحيث يكون تعدياً عرفاً ، هذا في الكبير أما الصغير فلوليِّه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً .

هل يجوز للمصلي الجهر بالأذكار عدا قراءة السور في صلاة الظهرين ؟

نعم يتخيّر المصلّي بين الجهر والاخفات فيما عدا القراءة كتكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم.

رجل عنده مائة ألف من قرض أخذه بالفائز ( أي : ربا ) ، وهو يريد أن يبرئ نفسه من هذه الأموال ، فماذا يفعل ؟

يجب عليه أن يؤدي القرض وهو المائة ألف ، ويحرم عليه دفع الزيادة وهي الربا ، إلا أن يضطر لذلك .

ارشيف الاخبار