كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو حكم المعاملات العامة ، كالبيع والشراء ، ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها ؟ والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية ، كالبطاقة بأنواعها ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط الشرعي مع الحكم ؟

لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمَّت بقية شروطها ، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة ، فيشمله عموم نفوذ العقود ، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه . نعم ، يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح ، لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه ، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب ومرتبطاً به ، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني ، أما إذا كان حواراً مباشراً نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صحَّ عقد النكاح .

إعطاء الحقوق لمرجع معين ، أو وكيل له ، مع نية التقرب إليه للحصول على منافع معنوية أو مادية ، هل مجزئ للذمة ؟

ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء ، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للأغراض المذكورة ، إذا تأتى قصد القربة معه .

ماحكم فائدة المصارف اذا كانت متغيرة خلال العام مثلا من( 12 الى 10 الى 8%) علما ان البلد اسلامي ؟

إذا كان المصرف حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ولو باطلاً او اهليا اسلاميا فلا يجوز الايداع فيها واخذ الفائدة واما ان كان المصرف حكوميا تابعا لدولة لا تدعي الولاية الدينية فيجوز الايداع فيه لابنية اشتراط الفائدة ثم يجوز اخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية بعد اجراء حكم مجهول المالك عليه بقبضه نيابة عن سماحة السيد (مدظله) ثم تملكه هدية من سماحته بشرطين ان لا يصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منه عن المؤنة واما ان كان اهلياً غير اسلامي فيجوز الايداع فيه واخذ الفائدة.

ارشيف الاخبار