إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر ، والوطء به مع العلم زنى ، ومع الجهل وطء شبهة ، وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء شبهة .
لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .