كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم أنه يجوز لمن يحتمل عروض الجنون عليه أن يوكل شخصاً في طلاق زوجته حينئذ ، ويرجع هذا إلى جعله ولياً على نفسه في ذلك ، فهل يختص هذا بالجنون الأدواري ؟ أو لا ؟ ثم ما هو الوجه العلمي لتصحيح جعل الإنسان ولياً على نفسه ؟

الوجه في ذلك أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً ، وهو مسلَّط عليها ، ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه ، وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه ، وتوقفنا في ذلك ، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك . ولا مجال هنا ، لعدم إطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع ، ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق ، نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف .

إذا كان الإنسان المؤمن يؤمن بتشريع المتعة ، ولكن يصعب عليه أن يعمل بها ، فهل في ذلك ضَير أو إشكال ؟

إذا لم يكن ذلك من جهة الشك فيها فلا ضير فيه ، إذ ليست هي مفروضة ، وإنما هي جائزة .

احد الاخوة اشترى محلاً ليفتحه صيدلية لبيع الدواء ، وقد خمّس المحل والبضاعة ، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فاذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة أم يكفي اخراجه للخمس أول مرة فقط ؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة أو الارث وقد ارتفعت قيمته ؟

الاموال التي أدي خمسها أو لم يتعلق بها الخمس كالميراث يحتسب لقرب المورث إذا ارتفعت قيمتها لم يجب الخمس في زيادة السعر نعم إذا بيعت وكانت قد ملكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ووجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنته وحلّت رأس سنته الخمسية. نعم، يجب الخمس في الزيادة المتجددة في المحل من ادوات وبضاعة جديدة وغيرهما.

هل يختص جواز غناء النساء في الأعراس بمجلس الزفاف ؟ أو يعم غيره من مجالس الأعراس ؟

الدليل المجوز يختص بزف العرائس ، ولا يعم غير ذلك من المجالس التي تعقد بمناسبة الزواج ، بل المرجع فيه عموم دليل المنع بعد إمكان خصوصية الزفاف في الحل ، لما فيه من جمع الشمل المرغوب فيه شرعاً .

ارشيف الاخبار