الوجه في ذلك أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً ، وهو مسلَّط عليها ، ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه ، وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه ، وتوقفنا في ذلك ، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك .
ولا مجال هنا ، لعدم إطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع ، ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق ، نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف .
الاموال التي أدي خمسها أو لم يتعلق بها الخمس كالميراث يحتسب لقرب المورث إذا ارتفعت قيمتها لم يجب الخمس في زيادة السعر نعم إذا بيعت وكانت قد ملكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ووجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنته وحلّت رأس سنته الخمسية.
نعم، يجب الخمس في الزيادة المتجددة في المحل من ادوات وبضاعة جديدة وغيرهما.
الدليل المجوز يختص بزف العرائس ، ولا يعم غير ذلك من المجالس التي تعقد بمناسبة الزواج ، بل المرجع فيه عموم دليل المنع بعد إمكان خصوصية الزفاف في الحل ، لما فيه من جمع الشمل المرغوب فيه شرعاً .