بيان رئيس طائفة الصابئة المندائيين ـ ستار جبار حلو

بيان رئيس طائفة الصابئة المندائيين ـ ستار جبار حلو
2021/09/05

بسم الحي العظيم
أتقدم باسمي وأبناء طائفة الصابئةالمندائيين
بخالص العزاء للأمة الإسلامية والمراجع العظام، والشعب العراقي بوفاة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)، الذي لعب دوراً وطنياً كبيراً خلال مسيرته الطويلة، وكونه رمزاً من رموز التسامح والاعتدال، وعائلته الكريمة آل الحكيم التي قدمت التضحيات الكبيرة من أجل تحقيق العدالة والمساواة والمستقبل الأفضل لوطننا الحبيب العراق.
رحم الله فقيد العراق والعالم الإسلامي وأسكنه فسيح جناته
الريش امه
ستار جبار حلو
رئيس طائفة الصابئة المندائيين

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا أراد المكلف تقليد عالم وجد أنه الأعلم ، فهل يجب توفر رسالته العملية في داره أو في المسجد ؟

المهم في المقام هو الاطلاع على فتاوى المرجع ليعمل عليها ، سواء كان الاطلاع بالرجوع للرسالة العملية المطابقة لفتاواه ، أم بنقل الثقة لفتاواه ، أم من سؤاله بالمباشرة كتابة أو مشافهة .

إذا شهد أهل الخبرة بضَعف أدلة المجتهد الأعلم وقوة أدلة مجتهد آخر في مسألة أو مسائل معينة ، فهل يجوز أو يجب تقليده في خصوص هذه المسائل ؟ أو يبقى رأي الأعلم حجة فيها ؟

إن كانت شهادتهم لمجرد قناعتهم ظناً أو جزماً بخطأ الأعلم في الحكم لأن مختاره في تلك المسائل يخالف ما يتراءى لهم بدواً ، أو يخالف فتاواهم - من دون نظر في استدلال الأعلم واستدلال غيره - فلا عبرة بشهادتهم . وإن ابتنت شهادتهم على اطِّلاعهم على استدلال الطرفين وكيفية استنباطهما في المسائل المذكورة ، فإن رجعت شهادتهم إلى تضعيف مبنى الأعلم وكبرياته التي يعتمد عليها في الاستنباط فلا مجال للتعويل على شهادتهم ، بعد فرض كونه أعلم . وإن رجع إلى تخطئته في الصغريات - كاستظهاره الخاص من النص أو من كلام أهل الخبرة ، واعتماده على نسخ مغلوطة ، وتخبطه في تطبيق الكبريات بصورة استثنائية - فلا بأس بالاعتماد عليهم إذا أوجبت شهادتهم سلب الوثوق برأيه في تلك المسائل .

شخص اشترى داراً أسكن فيها أحد علماء الدين دون أن يبين له عقد ملكية هذه الدار أم لا ، ثم مات المشتري ولم يعثر على وارث له لأنه أجنبي عن العراق مقيم فيه ، وقد هدم ابن العالم الديني هذه الدار وأعاد بنائها . السؤال هو : هل يحق لحفيد العالم الديني تملك أرض الدار ، والتي ستؤول هي والبناء الذي يملكه إلى الدولة إن لم يسجلها في الطابو بإسم أحد ؟ أم لا يجوز له ذلك ؟

إذا لم تقم قرينة على تمليك المشتري الدار للعالم الذي أسكنه فيها فالدار القديمة بما فيها الأرض محكومة بأنها للمالك الأول ، هو المشتري لها ، ولا يجوز لأحد أن يتملكها ، نعم يجوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه رسمياً من أجل الحفاظ عليها ليدفعها لمالكها بعد الفحص عنه ، والعثور عليه في حياته ، أو لوارثه بعد وفاته ، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه . لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه ، بأن يشهد على نفسه ، ويوصي بها ، ونحو ذلك .

بعض الاوربيات يعتنقن الاسلام بعد زواجهن من مسلم ولكن بعد ان تنفصل عن الزواج ترجع الى دينها الاول اي تترك الاسلام، سؤالي ماحكم من يرتد عن الاسلام واذا رجعت مره ثانية هل يقبل منها؟

يجوز الزواج من الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة. كما انه لا يكفي في الاسلام النطق بالشهادتين إلا إذا كان عن إقرار بمضمونما, بحيث يظهر من حال الشخص أنه قد اعتنق الإسلام وأقرّ به وإن لم يكن برهان كافٍ إذ ليس المراد بالاقرار الاعتقاد بذلك عن بصيرة بل الجري عليه والإذعان العملي به فاذا ارتدت الزوجة الملية عن الاسلام بعد الاقرار بمضمونه كانت بحكم الكافرة فان صارت كتابية امكن البقاء معها وان صارت من غير اهل الكتاب بطل زواجها وانفصلت عن زوجها, فان تابت جاز تجديد العقد عليها.

ارشيف الاخبار