بيان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ـ القاضي علاء جواد الساعدي

بيان رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة ـ القاضي علاء جواد الساعدي
2021/09/05

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب العراقي والحوزات الدينية وأسرة ال الحكيم الموقرة برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد (محمد سعيد الحكيم).

ونبتهل  إلى الباري (عز وجلَّ) أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيحَ جنانه، مستذكرين مسيرة الفقيد الحافلة بالإيمان والعلم والتقوى ومقارعة الدكتاتورية.

كما نتضرع إلى الباري (عز وجلَّ) أن يلهم ذويه ومحبيه والأسرة الحوزوية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

 

القاضي (علاء جواد الساعدي)

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم العملية التي تسمى بـ( عقد الرحم ) لإيقاف الإنجاب ، وإذا أمر الزوج بها فهل تجب إطاعته أم لا ؟ وإن كان هناك ضرراً يترتب على عدم الطاعة وإذا تمت العملية فهل هناك حل أو تكفير بعد الندم ؟ وما حكم اللولب كذلك ؟

الأحوط وجوباً عدم القيام بعملية عقد الرحم المؤدية إلى عدم القدرة على الإنجاب حتى في المستقبل ، ولا تجب طاعة الزوج لو أمر بها ، ومع القيام بها لا يترتب عليه إلا الاستغفار والتوبة . وأما اللولب فهو جائز مع عدم العلم بكونه يقتل النطفة ، ولكنه حيث يوجب كشف العورة وملامستها من قبل الطبيبة فلا يجوز الإقدام عليه إلا مع الاضطرار إلى منع الحمل وانحصار الأمر به .

الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟

لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي، لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.

المتوفى ترك مبلغاً من المال ولديه من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟

لا يجوز الأخذ من المال بغير إذنه ، وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ، ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها .

ارشيف الاخبار