أ - لا يجوز بيع الأدوية المذكورة إذا كانت مسكرة ، نعم إذا كانت النسبة قليلة لا تؤدي للإسكار جاز بيعها إذا كانت لها منفعة محلَّلة معتدّ بها .
ب - لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة ، البالغة مورد الخطر ، ومع انحصار الأمر بها .
يستنجي من الغائط بالتمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوها ، ويطهر بذلك الموضعُ ، أما البول فلا يطهر إلا بالماء ، ومع عدمه وضيق الوقت فإنه يتنشف بأي شيء كان لئلا تسري النجاسة بالملاقاة ، ويبقى الموضع نجساً ويصلي حينئذ للاضطرار .