لا بُدَّ من غسل الوجه ، والأحوط وجوباً أن يغسل ما بقي من العضد مضافاً إلى وجهه ، فإن أمكنه أن يباشر ذلك بنفسه ولو بأن يضع العضو المغسول تحت الحنفية وجب عليه ذلك ، وإن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك ، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه .
لم يعرف تصدِّيهم ( عليهم السلام ) لإقامة صلاة الجمعة مع أصحابهم ، لِما فيه من تحدٍّ صارخ لحُكَّام عصورهم ، وهو ما لم تكن تسمح به الظروف ، ولذلك وردت الروايات عن مشاركة بعضهم ( عليهم السلام ) في صلاة الجمعة مع جمهور المسلمين .