إذا تمت صيغة الوقف وتم إقباضه بدفعه للمتولي في حياة الواقف صحَّ الوقف ، ولم يكن له الرجوع فيه ، أما إذا رجع ذلك إلى الوصية بدفع هذه الأمور من بعض أملاكه - من دون أن يوقفه ويخرجه عن ملكه - لحقه حكم الوصية في عدم نفوذه فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة وفي جواز الرجوع فيه في حياته .