المتيَقَّن من السيرة عدم الأخذ بخيار المجلس ، ومن القريب ابتناء ذلك على الجهل باستحقاق الخيار ، أو عدم تجدد الغرض في أعماله ، أما رجوع السيرة إلى إسقاطه - مع الالتفات إلى استحقاقه - لتكون قرينة عامة على اشتراط سقوطه ضمناً في متن العقد - الذي هو المعيار في السقوط - فهو غير ثابت ، بل الظاهر عدمه .