يستحقها في أول ظهور الربح ولو بارتفاع سعر البضاعة قبل بيعها ، إلا أن ملكيته لها لا تستقر إلا مع عدم ظهور خسارة ، أما مع ظهور الخسارة فإنها تنجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية ولم تتم تصفية حق كل منهما .
نعم إذا كان هناك اتفاق بينهما صريح أو ضمني على تحديد أمد الانجبار بمدة معينة كان مختصاً بتلك المدة .
لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة ، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة ، وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً ، بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه من آداب الجماعة ومستحباتها ، وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس محرماً .