إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الأعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
سنده ليس صحيحاً بالمعنى المصطلح ، إلا أنه مشهور بين قدماء الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) ، وذلك مما يوجب الوثوق به مع تعدد طرقه ، وأما متنه فهو عالي المضامين جيد السبك ، وعلو مضمونه وجودة سبكه من شواهد صدقه ، والله سبحانه العالم .
الذي يرث الدية هو ورثة الطفل المقتول ، وهم أبوه وأولاده ، ومع فقدهم فالوارث للدية هو الطبقة الثانية للورثة ، وهم أجداده من الطرفين وإخوته وأولادهم ، ومع فقدهم فالوارث هو الطبقة الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال ، وهكذا حسبما هو مذكور في كتب الفقه ، ولا يختص بذلك عشيرة الأب .