سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) لطلبة كربلاء إن مصدر قوتكم ومدار عزتكم هو التزامكم بدينكم وعقيدتكم

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) لطلبة كربلاء إن مصدر قوتكم ومدار عزتكم هو التزامكم بدينكم وعقيدتكم
2019/09/25


دعا سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) اعزاءه الطلبة الشباب إلى الارتباط بالتراث الثقافي الديني وجذوره الأصيلة، و ان مصدر قوتهم وعزتهم هو تمسكهم بدينهم وعقديتهم, جاء ذلك خلال حديث سماحته مع مجموعة من طلبة الاعداديات في محافظة كربلاء المقدسة, الثلاثاء 24 من محرم الحرام 1441 هـ.
كما دعا سماحته كذلك الى الحفاظ على القيم الأخلاقية والروابط المجتمعية، التي بها يحافظ المجتمع على تماسكه وقيمه النبيلة المستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة وسيرة الائمة المعصومين (عليهم السلام).
ودعا سماحته (مدّ ظله) في نهاية اللقاء للجميع بالموفقية والسداد، طالبا من اعزاءه الطلبة أن يوصلوا سلامه لعوائلهم وزملائهم بالدراسة ودعاءه لهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟

ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

من المألوف أن الفقهاء يفرقون بين البنوك الأهلية وغير الأهلية ، مع أن من الواضح في بعض البلدان أن أموال البنوك لا تبقى مختصة بكل بنك منها ، بل تجتمع يومياً في خزانة البنك المركزي ، وعلى ضوء هذا فهل تكون أموال البنوك حتى الأهلية بحكم مجهول المالك ؟

إنما تكون أموال البنوك الأهلية في الفرض بحكم مجهول المالك ، إذا كان الإيداع في البنك المركزي مبنياً على الاختلاط بين الأموال فيه ، وكان المال المأخوذ من البنوك الأهلية مستعملاً ، قد مرَّت عليه أيدي المسلمين ، لا نقداً جديداً ( بلوك ) ، وعلم بأخذ ذلك المال بعينه من البنك المركزي لا من العملاء ، هذا كله إذا كان البنك المركزي تابعاً لدولة لا تدعي لنفسها الولاية الدينية ولا تقوم على أساس ديني ، وإلا لم يجر حكم مجهول المالك لا على البنوك الأهلية ولا الحكومية ، إلا أن يعلم غصبية المال بعينه من مجهول .

ارشيف الاخبار