سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) لطلبة كربلاء إن مصدر قوتكم ومدار عزتكم هو التزامكم بدينكم وعقيدتكم

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) لطلبة كربلاء إن مصدر قوتكم ومدار عزتكم هو التزامكم بدينكم وعقيدتكم
2019/09/25


دعا سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) اعزاءه الطلبة الشباب إلى الارتباط بالتراث الثقافي الديني وجذوره الأصيلة، و ان مصدر قوتهم وعزتهم هو تمسكهم بدينهم وعقديتهم, جاء ذلك خلال حديث سماحته مع مجموعة من طلبة الاعداديات في محافظة كربلاء المقدسة, الثلاثاء 24 من محرم الحرام 1441 هـ.
كما دعا سماحته كذلك الى الحفاظ على القيم الأخلاقية والروابط المجتمعية، التي بها يحافظ المجتمع على تماسكه وقيمه النبيلة المستمدة من القرآن والسنة النبوية الشريفة وسيرة الائمة المعصومين (عليهم السلام).
ودعا سماحته (مدّ ظله) في نهاية اللقاء للجميع بالموفقية والسداد، طالبا من اعزاءه الطلبة أن يوصلوا سلامه لعوائلهم وزملائهم بالدراسة ودعاءه لهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يعمل أكثر أيام الأسبوع في السفر ، وعنده مكان عمل آخر يسافر إليه كل أسبوع أو أسبوعين مرة ، فهل يتم صلاته أم يقصرها ؟

يتم صلاته ، لأن السفر القليل المذكور مقتضى وضعه الطبيعي كالسفر في أكثر أيام الأسبوع .

ما المقصود بأهل الخبرة ؟

هم الثقات من أهل الاختصاص والمعرفة الذين وصلوا إلى درجة من العلم تؤهلهم لتمييز الأعلم عن طريق المقارنة بين الآراء والأسس التي تعتمد عليها .

زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟

ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

ما هو حكم التقدم على ضريح الإمام المعصوم ( عليه السلام ) في الصلاة الواجبة والمستحبة ، سواء قبل وقتها أو بعده ؟

لا يجوز ذلك ، إلاّ من الجانبين عن سمت القبر الشريف ، بحيث لا يصدق عرفاً أن القبر خلف المصلي .

ارشيف الاخبار