سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم
2020/01/11


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم السبت 15 من جمادى الاولى 1441 هـ، مجموعة من أطباء وطبيبات محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأوصى سماحته الاطباء إلى تحمل المسؤولية بمراعاة المرضى وأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم بروح إسلامية وإنسانية تنم عن صدق هذه الشريحة وارتباطها بدينها وبسيرة أهل البيت (عليهم السلام).
مؤكدا سماحته على ضرورة إعادة ثقة الناس بالأطباء العراقيين، والعمل بجد واخلاص وتفان ودقة لإعادة ثقة الناس بهم، ولكي لا يلجأ الناس للسفر إلى خارج البلاد للعلاج.
وفي نهاية حديثه دعا سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) الباري تعالى أن يتقبل زيارتهم، وطلب منهم ان يوصلوا سلامه وحديثه لزملائهم، وان يوفق الجميع لما فيه الصلاح والسداد.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا كان من خلق بهذه الطريقة إنساناً ، فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية ؟ امرأة كان أو رجلاً ؟

إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً ، لأن النسبة للأب تابعة عرفاً لتكون الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة ، كما يشير إليه قوله تعالى : ( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ) [ السجدة : 8 ] . ولا دخل للحيمن هنا ، بل للخلية المأخوذة من الجسد ، وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة ، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور ، وقد ورد في نصوص كثيرة أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم ، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم ، وذلك يكشف عن أن معيار بنوة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه ، بل خلقته من مَنيِّه كما ذكرنا ، وأما النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها ، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها ، ومن ثم يشكل نسبته لها . نعم ، يصعب الجزم بعدمه ، كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة ، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين ، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية ، لعدم دخله في الانتساب عرفاً . والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير ، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية ، ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية ، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة ؟! لا ريب في عدم جواز ذلك ، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله ، والحكم بأنهما أجنبيان ، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية ، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

هل يجب أن تستر المرأة وجهها في حالة لبس العدسات الملونة ؟ باعتبارها من أدوات الزينة .

نعم يجب عليها أن تستر عينيها عن الرجّال الأجانب ، إذا عُدَّت من الزينة .

ارشيف الاخبار