سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم
2020/01/11


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم السبت 15 من جمادى الاولى 1441 هـ، مجموعة من أطباء وطبيبات محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأوصى سماحته الاطباء إلى تحمل المسؤولية بمراعاة المرضى وأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم بروح إسلامية وإنسانية تنم عن صدق هذه الشريحة وارتباطها بدينها وبسيرة أهل البيت (عليهم السلام).
مؤكدا سماحته على ضرورة إعادة ثقة الناس بالأطباء العراقيين، والعمل بجد واخلاص وتفان ودقة لإعادة ثقة الناس بهم، ولكي لا يلجأ الناس للسفر إلى خارج البلاد للعلاج.
وفي نهاية حديثه دعا سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) الباري تعالى أن يتقبل زيارتهم، وطلب منهم ان يوصلوا سلامه وحديثه لزملائهم، وان يوفق الجميع لما فيه الصلاح والسداد.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.

ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة. ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر. يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.

ارشيف الاخبار