سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق
2020/02/19


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم الأربعاء ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق الدكتور صلاح الحاج حسن وفريق المنظمة.
وقد قدم ممثل (فاو) في العراق تقريرا عن المشاريع التي تقوم بها المنظمة في العراق، وسبل دعم وتطوير الزراعة في المناطق الريفية وشبه الحضرية بما يؤمّن الأمن الغذائي للعراق والعيش الكريم للمزارعين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز استعمال جسد الميت في التشريح لغرض الدراسة ؟

يحرم تشريح جسد الميت المسلم حتى لغرض الدراسة ، وأما غير المسلم فيجوز ذلك فيه .

في كتاب العروة الوثقى لآية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ( قدس سره ) ، وفي فصل مستحبات الكفن نقرأ ما نصه : ( ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على كفن سلمان ( رضوان الله عليه ) وهما : وفدتُ على الكريم بغير زادٍ من الحسنات والقلبِ السليم وحملُ الزاد أقبحُ كل شيء إذا كان الوفودُ على الكريم فهل أن نسبة هذين البيتين إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نسبة صحيحة وثابتة ؟ أم أن النسبة واردة بحديث ضعيف ؟ فإذا كانت النسبة صحيحة فكيف يكون حمل الزاد أقبح كل شيء وقد قال تعالى : ( وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) [ البقرة : 197 ] ، والله عزَّ وجل لا يأمر بالقبيح ؟

لم يثبت نسبة البيتين لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإنما يستحب كتابة البيتين برجاء المطلوبية على ما ينبه له الفقهاء في رسائلهم العملية في كثير من المستحبات . والمراد بالبيت مجرد التملق له تعالى والتأكيد على رحمته وعفوه استعطافاً وتذلّلاً ، وإلا فلا إشكال في أن سلمان ( رضوان الله عليه ) ممن حمل الزاد واستكثر من الحسنات .

ما حكم شخص نذر الاعتكاف في مسجد معين ثم انهدم ذلك المسجد ؟

إذا أمكنه الاعتكاف فيه بعينه مع هدمه وجب الاعتكاف فيه ، وإن تعذر ذلك فإن كان الغرض الأولي من النذر إعمار المسجد المذكور بطل النذر ، وإن كان الغرض أداء الاعتكاف وكان التقييد بالمسجد المذكور لغرض ثانوي فالأحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر .

ارشيف الاخبار