بمناسبة ولادة الزهراء (عليها السلام)، سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يبارك للمؤمنين والمؤمنات الذكرى العطرة، ويدعو الآباء الى الاهتمام بترسيخ الاحكام الشرعية في نفوس أبنائهم

بمناسبة ولادة الزهراء (عليها السلام)، سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يبارك للمؤمنين والمؤمنات الذكرى العطرة، ويدعو الآباء الى الاهتمام بترسيخ الاحكام الشرعية في نفوس أبنائهم
2020/02/15


بمناسبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، بارك سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله الوارف) للمؤمنين والمؤمنات الذكرى المباركة العطرة، ومستذكرا حياتها، داعياَ (مدّ ظله) الآباء إلى الاهتمام البالغ بأبنائهم من الجيل الجديد وترسيخ الاحكام الشرعية في نفوسهم، وحثهم على الالتزام بها، جاء ذلك خلال استقبال سماحته، اليوم السبت 20 من جمادى الآخرة 1441 هجـ، وفد رابطة القرآن الكريم بناحية السلام في محافظة ميسان جنوبي العراق.
داعيا سماحته (مد ظله) من العلي القدير أن يثبت إيمانهم وأن يتقبل زيارتهم لمرقد الإمام أمير المؤمنين (سلام الله عليه) وأن يريهم بركاتها في الدنيا والآخرة.، إنه سميع مجيب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة والغسل كذلك ؟

إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها .

إذا حصلت الاستطاعة المالية من خلال الحقوق الشرعية كسهم الإمام (عليه السلام) والسادات، فهل تجزي حجته بهذا الشكل عن حجة الإسلام؟

يجب الحج إذا كان استحصاله للحقوق الشرعية موافقاً للميزان الشرعي في سهم السادة وسهم الإمام (عليه السلام) ونحوها من الحقوق المالية.

ارشيف الاخبار