سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)

سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره)
2021/09/03

بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون) صدق الله العلي العظيم
سيتم تشييع المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره) يوم غد السبت 26 محرم 1443 هجرية في كربلاء المقدسة الساعة التاسعة صباحا . وسيكون التشييع في النجف الاشرف بعد غد ان شاء الله تعالى من مكتبه.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا كانت المرأة تعلم بالزنى ، ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح ، فهل لها عدة ؟ فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها ؟ أو تعتبر زانية لا عدة لها ؟ وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطء عالماً بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح ؟

المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام ، لا على جهل المرأة واشتباهها ، كما ذكرنا ذلك في المسألة (92) من كتاب الطلاق في ( منهاج الصالحين ) ومسألة (17) من ( الأحكام الفقهية ) مباحث العدة .

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

استأجرتُ محلاً من شخص في سنة (1960) ودفعت له سرقفلية في ذلك الوقت ، وقبل فترة توفي المالك ، والآن يطالبني الورثة بالخروج من المحل من دون مقابل ، فهل يحق لهم ذلك ؟ وهل يجب علي الخروج من المحل أم لا ؟

يحرم على الورثة إخراجك من المحل ، لأن لك الأولوية بالمحل بسبب السرقفلية المذكورة ، نعم إذا رضيت بإخلاء المحل ورغبوا في إخلاء المحل يجب عليهم دفع ما يساوي السرقفلية بسعر اليوم ، أو بحسب الاتفاق فيما بينكما ، كما أنه يلزم عليك دفع ما يساوي أجرة المثل في إيجار المحل .

إعطاء الحقوق لمرجع معين ، أو وكيل له ، مع نية التقرب إليه للحصول على منافع معنوية أو مادية ، هل مجزئ للذمة ؟

ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء ، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للأغراض المذكورة ، إذا تأتى قصد القربة معه .

ارشيف الاخبار