بتوجيه من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في قم المشرفة قام وفد بزيارة باكستان

بتوجيه من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في قم المشرفة قام وفد بزيارة باكستان
2010/03/22

وقد تضمن برنامج الوفد نشاطات عديدة منها :
1 ـ  زيارة مدينة كراتشي , والسفر إلى داخل محافظة سنده .
2 ـ زيارة عدة مستشفيات منها : مستشفى ( آغا خان , لياقت نشينل , جناح ) للإطلاع على أحوال وصحة  الإخوة المجروحين في حادثة يوم عاشوراء في كراتشي .
3 ـ  مقابلة شخصيات دينية وزيارة المدارس والمؤسسات الدينية والثقافية .
4 ـ إقامة مجالس عزاء في منطقة (محمود آباد ومنظور كالوني وعوامي كالوني) في كراتشي  .
5 ـ تقديم مساعدات  لبعض الحسينيات في محافظة بلتستان وفي مدينة كوتلي في كشمير .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟

ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

الزوجة هل تلحق بذي الرحم ؟ أو لا ؟ وإذا كانت لا تلحق فهل يجوز لها أن تمتنع عن مطالبة الزوج لها بالهبة بعنوان أنها تعتبرها من النفقة الواجبة لو كان هو غير منفق عليها ؟

ليست الزوجة من الأرحام ، فيجوز الرجوع في ما يوهب لها ، وأما النفقة فلها أخذ ما أعطي إليها بدلاً عن النفقة ، ومع التنازع بينها وبين الزوج في النفقة يجب الرجوع للحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار