مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان

مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان
2010/03/04

وقد شاركوا في برامج دينية وثقافية متنوعة , كما كان لهم لقاء موسع مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) مما كان له أثر كبير في نفوسهم .
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مكتب سماحته في انفتاح المسلمين على النجف الأشرف والعتبات المقدّسة في العراق .

كما تم استضافة حوالي ثلاثمائة شخص من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) من سبعة وثلاثين جنسية مختلفة , وفقوا خلالها لزيارة الأربعين مشياً على الأقدام من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة بالإضافة إلى مشاركتهم في برامج دينية وثقافية متنوعة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

بعض العشائر تفض نزاعاتها مع العشائر الأخرى بواسطة التحاكم لدى رئيس عشيرة أخرى محايدة ، فهل يمكن أن نطلق على هذا صفة قاض حسب الشريعة الإسلامية المقدسة ؟

ليس القاضي شرعاً إلا الحاكم الشرعي ، وهو الذي ينفذ حكمه قهراً على الأطراف ، وأما غيره فلا ينفذ حكمه إلا برضا الأطراف والتصالح بينهم عن طيب نفس بنفوذ حكمه .

: بأي تاريخ كان الإسراء والمعراج عندنا الإمامية ؟

المشهور أن الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة بفترة وجيزة ، وقد رجَّح بعض المحققين وقوعه في السنة الثالثة للبعثة .

جاء في ( كتاب الحجر ) : من جملة أسبابه الفلس : ( ويحجر على المفلس بشروط معينة ... ثبوت ديونه عند الحاكم الشرعي وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها بالحجر ) . فعادة في بعض الدول الإسلامية لا يوجد حاكم شرعي للحجر على أمواله ، وإذا وجد الحاكم الشرعي أو وكيله لم يكونوا مبسوطي اليد للتدخل في شؤون الدولة ، وكثيراً ما يحصل بأن زيداً أعلن عن إفلاسه ، واجتمع عليه الدائنون ، فالدولة تأمر ببيع أمواله كبيوته وسياراته . فهل يجوز الشراء مما أصدرت الدولة فيه الحكم ؟ أو لا بُدَّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وماذا لو كان لديه دار واحدة وسيارة واحدة لائقة بحاله ، ولكن لو لم يبعها بأمر الدولة لما تمكن من أداء ديونه ؟ مع الفرض أنه يتمكن من استئجار دار له ، ومع عدم تمكنه من استئجار دار له لوقوعه في الحرج كيف يستوفى حق الدائنين ؟ ومن المسؤول عن أداء دينه ؟

لا يترتب الأثر على حكم الدولة في مفروض السؤال ، فلا ينفذ بيع أمواله إلا بإجازته هو ، ولا يكفي إجازة الحاكم ولا أمره بالبيع إلا بعد الترافع عنده وحكمه بالفلس . وأما بيع دار سكناه ونحوها من مستثنيات الدين فيحرم إجباره عليه ، ولا يحل حتى للحاكم حتى لو أمكنه الاستئجار ، فضلاً عما إذا لم يمكنه ، وأما المسؤول عن وفاء دينه فهو المسؤول لو لم يكن له دار ونحوها من المستثنيات . هذا كله مبني على رأي المشهور في حكم المفلس ، أما على رأينا فلا بُدَّ في الحجر من كونه متسامحاً في الوفاء ، ملتوياً على الغرماء ، وعلى كل حال لا يترتب الأثر على حكم الدولة .

العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟

طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .

ارشيف الاخبار