مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان

مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان
2010/03/04

وقد شاركوا في برامج دينية وثقافية متنوعة , كما كان لهم لقاء موسع مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) مما كان له أثر كبير في نفوسهم .
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مكتب سماحته في انفتاح المسلمين على النجف الأشرف والعتبات المقدّسة في العراق .

كما تم استضافة حوالي ثلاثمائة شخص من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) من سبعة وثلاثين جنسية مختلفة , وفقوا خلالها لزيارة الأربعين مشياً على الأقدام من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة بالإضافة إلى مشاركتهم في برامج دينية وثقافية متنوعة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) في خطبته قال : ( أنا ابن الضارب برُمحَين ) ، فما هو معنى العبارة ؟

معنى ذلك استخدام رمحين في القتال في معركة واحدة ، وهو يكشف عن القدرة والقوة والقابلية الفائقة .

ما رأيكم في العادة السرية ، أو ( الاستمناء ) ، وما هي نصائحكم فيها ؟

يحرم القيام بالعمل المذكور ، وقد ورد التأكيد على عفة الفرج ومنعه عن الوقوع في الحرام في كثير من الروايات ، حتى ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( إن أكثر ما تَلِجُ به أمتي النارَ الأجوفان : البطن والفرج ) . كما ورد النهي عن العمل المذكور بخصوصه ، وقد عُبِّر عنه في الأحاديث الشريفة بأن فاعله كناكح نفسه ، ففي رواية الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ) ، ثم ذكر ( عليه السلام ) منهم : ( الناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ) . على أن في مضارّه البدنية والاجتماعية ما يكفي لتجنبه ، فاللازم على المؤمن الابتعاد عن هذا العمل لأنه من المحرمات الشديدة ، ولأضراره المذكورة .

ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة ؟ سواء ليستعملها أو لا ؟ ولكنها عرضة لحصول الغير عليها ، فما هو حكم تلك الصناعة ؟ وما هو الضابط الشرعي فيها ؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسُّسيَّة الخاصة للمكلف على الآخرين ؟ أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟

صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها ، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم ، لحرمة ماله ودمه ، وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك ، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته . أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه ، نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن . وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم ، نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن ، لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع . اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته ، وهو فرض نادر لا ضابط له . وأما البرامج التجسسية الخاصة ، فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها ، فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن . وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه ، فهو ليس محرماً ، لعدم صدق التجسس عليه ، وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته ، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه . نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال .

ارشيف الاخبار