مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان

مؤسسة الحكمة الثقافية تستضيف شيعة آل البيت (ع) الألمان
2010/03/04

وقد شاركوا في برامج دينية وثقافية متنوعة , كما كان لهم لقاء موسع مع سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) مما كان له أثر كبير في نفوسهم .
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة مكتب سماحته في انفتاح المسلمين على النجف الأشرف والعتبات المقدّسة في العراق .

كما تم استضافة حوالي ثلاثمائة شخص من أتباع أهل البيت (عليهم السلام) من سبعة وثلاثين جنسية مختلفة , وفقوا خلالها لزيارة الأربعين مشياً على الأقدام من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة بالإضافة إلى مشاركتهم في برامج دينية وثقافية متنوعة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ، ثم توفي صاحب الامانة وترك ورثة متعددين واختلف الورثة فيما بينهم بتقسيم التركة ، فالابن الأكبر - وهو الوصي الشرعي كما ورد في الوصية - يدعي أن والده وهبه أمواله في حياته هبة مشروطة ، بأن يعطي لكل من الورثة مبلغاً معيناً أو عقاراً ، وأما بقية الورثة فيرفضون ذلك ويتمسكون بعدم وجود ما يدل على ذلك في الوصية . ما هو تكليف الأمين ؟ هل يجب عليه تسليم الأمانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً ، ومع العلم بأن المتوفى صاحب الأمانة أوصى بإخراج مقدار من الحقوق الشرعية والخيرات ، هل يجوز احتساب هذه الأمانة من تلك الحقوق وإيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي ، بغض النظر عن إذن الوصي ، وذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم بإخراج تلك الحقوق لعدم تدينه ، وما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق ؟

يجري على الأمانة المذكورة حكم الميراث ، سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا ، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها ، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية ، ولا في ثلث الميت ، لأن المورث قد عيَّن كُلاًّ منهما في أموال خاصة ، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية ، وإعطاء كل منهم سهمه منها ، ولا تعطى للولد الأكبر لعدم ولايته عليها .

هل ان اشارة بعض اهل الخبرة الى مرجع بالقول ان تقليده مجز ومبرء للذمة يكفي في تقليده اذا كان من ضمن مجموعة مراجع منحصرة فيهم الاعلمية ؟ وهل فيه اشارة الى اعلميته ؟

نعم، يكفي ذلك في تقليده في فرض السؤال، واذا كان في التعبير اشارة الى الاعلمية ـ ولو بشاهد الحال ـ تعين تقليده وكذلك إذا اوجبت الشهادة رجحان احتمال اعلميته او التوقف في اجزاء تقليد غيره.

امرأة من سَكَنة البصرة ، تزوجت في كربلاء ، ما حكم صلاتها إذا زارت أهلها في البصرة ؟ مع العلم أن زيارتها قد تكون أقل من عشرة أيام ؟

إذا أعرضت عن مدينتها السابقة وعدلت عن جعله وطناً لها بعد استيطانها في المدينة الجديدة ، وجب عليها قصر الصلاة في مدينتها السابقة ، وتتم الصلاة لو نوت الإقامة عشرة أيام فما زاد .

لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى من تكون الدية ؟

تكون الدية على التي قامت بالإجهاض ، دون الراضية به ، وإن كانتا مشتركتين في المعصية .

ارشيف الاخبار