برپایی مراسم وفات حضرت ام البنین (علیها سلام) در دفتر منطقه السیده زینب (علیها السلام) دمشق

برپایی مراسم وفات حضرت ام البنین (علیها سلام) در دفتر منطقه السیده زینب (علیها السلام) دمشق
2018/04/11

جمع زیادی از مومنان اهل بیت علیهم السلام سوریه در مراسم وفات حضرت ام البنین علیها سلام در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) در منطقه السیده زینب علیها السلام دمشق حضور پیدا کردند.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

ما رأيكم في العادة السرية ، أو ( الاستمناء ) ، وما هي نصائحكم فيها ؟

يحرم القيام بالعمل المذكور ، وقد ورد التأكيد على عفة الفرج ومنعه عن الوقوع في الحرام في كثير من الروايات ، حتى ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( إن أكثر ما تَلِجُ به أمتي النارَ الأجوفان : البطن والفرج ) . كما ورد النهي عن العمل المذكور بخصوصه ، وقد عُبِّر عنه في الأحاديث الشريفة بأن فاعله كناكح نفسه ، ففي رواية الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم ) ، ثم ذكر ( عليه السلام ) منهم : ( الناكح نفسه ، والمنكوح في دبره ) . على أن في مضارّه البدنية والاجتماعية ما يكفي لتجنبه ، فاللازم على المؤمن الابتعاد عن هذا العمل لأنه من المحرمات الشديدة ، ولأضراره المذكورة .

في بعض الظروف الجوية السيئة كأمطار غزيرة أو رياح شديدة يسقط جدار على بعض المارة ويؤدي إلى وفاته ، فهل يستحق المتوفى دية من صاحب الجدار وما قيمتها ؟

لا ضمان عليه إلا إذا كان الجدار في معرض السقوط وكان عالماً بذلك وتسامح فلم يقم بقلعه أو يصلحه ، فإن الأحوط وجوباً حينئذ الضمان وتحمل الدية .

ارشيف الاخبار