بازدید از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد

بازدید از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد
2018/03/06

در مسیر برنامه های بخش تبلیغ دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، هیئتی به سرپرستی سید محمد حکیم و شیخ محمد العبادی روز جمعه هشتم جمادی الاولی از شهرک الاعلام در منطقه السیدیه بغداد بازدید کرده و با نماینده آیت الله حکیم (مدظله) جناب آقای شیخ عبدالرسول العطار در آن منطقه دیدار کردند .
نماز ظهر و عصر نیز به امامت آقای سید محمد حکیم اقامه شده و سپس در سخنانی به جایگاه حضرت زینب علیها السلام و آثار اعمال مستحب در تربیت روحی و اخلاقی انسان اشاره نمود.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

رجل يملك أراضي زراعية ، اتفق مع مجموعة من المزارعين على أن يكون عليهم إدارة الأرض ، وزراعتها ، وما يتعلق بذلك ، مقابل جزء من الأرض لكل فرد منهم ، وقد جرى الاتفاق بينهم قبل فترة طويلة تقارب ثلاثين سنة ، وقد توفي مالك الأرض ، وكانت له زوجة في حينه ، وكان المزارعون يسلمون حصة مالك الأرض لها . وبعد فترة لا تزيد عن خمس سنوات توفيت الزوجة أيضاً ، ولم يظهر لكل من المالك وزوجته وارث منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا ، وكان المزارعون خلال هذه الفترة يتصرفون بحصة المالك بصرفها في إحياء شعائر حسينية ، حيث يطبخون الطعام باسم الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، وهنا نتوجه إليكم بالأسئلة التالية : أ - هل تصح المعاملة المذكورة ؟ ب - لمن تُعطى حصة المالك في الوقت الحاضر ؟ ج - ما مدى شرعية التصرفات التي صدرت منهم بحصة المالك طيلة هذه الفترة ؟

أ - نعم تصح المعاملة المذكورة . ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة . ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .

إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية ؟

لا دية ، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له .

1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.

ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة. ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر. يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.

ارشيف الاخبار