افتتاح نمایشگاه داستانهای قرآنی در مدرسه الاهوار استان بصره

افتتاح نمایشگاه داستانهای قرآنی در مدرسه الاهوار استان بصره
2018/03/04

تحت نظر دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) ، نمایشگاه داستانهای قرآنی در مدرسه الاهوار منطقه الحیادر از توابع بخش المدینه در استان بصره افتتاح شد ، در این مراسم نماینده دفتر در شمال بصره جناب آقای شیخ عبدالغفار العوضی به همراه جمعی از مسوولین و کادر مدیریت مدرسه و دانش آموزان ، حضور داشته و این اقدام شایسته را مورد تحسین قرار دادند.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

رجل عقد على امرأة عقداً موقتاً لمدة يومين ، وقبل انتهاء اليومين عقد عليها عقداً دائماً ، مع أنه لم يهبها المدة الباقية ، واتفق أن الزوج دخل بها بعد انقضاء اليومين ، وبعد مدة من أيام قليلة جدَّد الزوج والزوجة العقد الدائم احتياطاً مع عدم علمهما بأي شيء مما سبق ، ودخل أيضاً بعد تجدد العقد ، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟ نرجو التفصيل قدر الإمكان .

العقد الدائم الأول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل ، والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ، ولكن المرأة تستحق به المَهر المسمَّى والمتفق عليه بينهما ، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه ، وتستحق به المرأة المهر المسمَّى ، فلها المهرُ المسمَّى مرتين .

هل يجب الغسل عند حصول المرأة على ذروتها الجنسية من أثر التدليك لفرجها من الزوج علماً لا يكون هناك انزال الى الخارج ولكن حصل الفتور والراحة الجنسية.

لا يجب الغسل عليها في الفرض ، نعم إذا تحقق الدخول وجب الغسل على الرجل والمرأة حتى مع عدم الإنزال، وإذا لم يتحقق الدخول فلا يجب الغسل إلاّ مع العلم بخروج المني، كما إذا كان فيه الصفات الثلاثة للرجل، والأحوط وجوباً للمرأة إذا خرج منها السائل عند بلوغ الشهوة الذروة أن تجمع بين الغسل والوضوء، وأما ما يخرج منها بدون ذلك فهو طاهر ولا أثر له.

هل أن الشياع في إثبات الأعلمية حجة في نفسه وإن لم يوجب العلم والاطمئنان ؟ أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو الاطمئنان ؟

المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة ، مع استناد إخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض مُعتدّ به ، ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لنُدرته ، ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية . وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض ، أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة . وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم ، وغير ذلك .

ما حكم اللقطة في بلاد الإسلام ؟ هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي ؟

لا يجب مراجعة الحاكم الشرعي ، بل يقوم الملتقط بنفسه بالتعريف ، وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء .

ارشيف الاخبار