كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز العقد على باكر عقد متعة بدون دخول ؟ وإنما مداعبة فقط وبدون إذن ولي أمرها ؟

نعم يجوز ذلك ، ويحرم الدخول حتى لو رضيت بذلك ، لكن ينبغي الحذر من الإغراق الذي يفقد به الطرفان السيطرة فيقدمان على الدخول المحرَّم . بل ينبغي الحذر مما قد يظهر عن الطرفين ويشيع عنهما مما يفقدهما كرامتهما ، ويشوِّه سمعتهما ، وقد يجرّ عليهما من المشاكل الشيء الكثير .

إذا قلدتُ ( زيداً ) من المجتهدين معتقداً أعلميته على الموجودين ، فباعتباري وكيلاً في قبض الحقوق لهذا المجتهد - زيد - وأنا لا أعتقد بأعلمية ( عمرو ) ، فلو دفع لي شخص يقلد عمراً خُمساً فهل يجوز لي أن أدفعه إلى ( زيد ) الذي هو في اعتقادي الأعلم والذي هو في نظر الدافع ليس بأعلم ؟

المال المدفوع إليك أمانة من الدافع لا يجوز التعدي فيها عمَّا عيَّنه ، فإذا عيَّنه للأعلم بنظرك أو للأعلم بنظره اقتصرْتَ على ما عَيَّن ، وإذا أطلق لأنه لا يرى وجوب تسليم المال للأعلم - ولو لأن مقلَّده لا يقول بذلك - كنتَ مخيَّراً . والمهم عدم الخروج عن الطريق الذي يريده دافع المال ، فـ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [ النساء 58 ] .

هل يجوز إعطاء العلوية التي كان زوجها عامياً من حق السادة ؟

نعم يجوز إذا كانت فقيرة ولا يسدّ زوجها حاجتها .

ما قول سماحتكم في مبلغ من المال دفع إلى أحد طلاب العلم على أنه من الحقوق الشرعية ( الخمس وردود المظالم والكفارات ) ، فقام طالب العلم بإنفاق ذلك المبلغ على المستحقين وحسب الموازين الشرعية ، وقد دفع جزء من المبلغ إلى الفقراء بحضور صاحب المال ، وبعد إنفاقه طالب صاحب المال بإعادة المبلغ بأي صورة ، فهل يحل له تغريم طالب العلم ؟

إذا كان دافع الحق قد أطلق لطالب العلم التصرف في الحق فليس له مطالبته به بعد صرفه له ، أما إذا قيده بمصرف خاص أو طلب منه إيصاله لمرجع خاص أو ألزمه بأن يأتيه بوصل له من أحد المراجع ، فلم يفعل طالب العلم ذلك ، وصرفه بقناعته الشخصية ، فلدافع الحق مطالبته به . وكذا إذا ادعى طالب العلم الوكالة عن أحد المراجع فدفع له الحق اعتماداً على الوكالة المدعاة ، ثم لم يثبت طالب العلم الوكالة فإن لصاحب الحق حينئذ مطالبته به .

ارشيف الاخبار