إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الأرض على إجارة الأرض في السنة الثانية محضُ وعدٍ من دون إجراء عقد الإجارة فلا يحق لكم إلزامه بالبقاء وأما ، إذا بلغ الاتفاق مرحلة إيقاع عقد الإجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة .
وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء ، إلا أن يكون مشروطاً في عقد الإجارة ، أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء وأولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشائع في هذه الأيام ، وبدون ذلك ليس لكم إلزامه بالبقاء وبإجارة الأرض .
نعم ليس له إضراركم ، بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لإقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالأجرة المتعارفة وبين إلزامكم برفع المعمل وتسليم الأرض له ، مع تحمل أضراركم المسبَّبة عن إزالته ، بعد إقدامه على إجارة الأرض ، وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به .
ومع امتناعه عن تدارك الضرر يُعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي ، فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم ، والله سبحانه وتعالى العالم .
يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين .
ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .
لا يجوز العمل في الارض التي صاحبها معلوم ومتوفى الا باجازة الورثة ومع الفحص والعلم بعدم وجود ورثة له لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فان من لم يكن له وارث يكون ميراثه للإمام ويجب اعطاؤه للحاكم الشرعي ليصرفه في مصارف سهم الامام (عليه السلام).