نجل المرجع السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مدينة النعمانية احتفاليتهم بمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير الأغر

نجل المرجع السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مدينة النعمانية احتفاليتهم بمناسبة عيد الله الاكبر عيد الغدير الأغر
2021/07/30


شارك نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد< ظله) سماحة العلامة السيد عزالدين الحكيم، اهالي قضاء النعمانية في محافظة الكوت احتفالهم بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، والقى سماحته (دام عزه) كلمة في المناسبة، التي حضرها جمع غفير من المؤمنين، مبينا فيها أهمية الارتباط بأهل البيت (عليهم السلام) ودور ذلك في نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، وان الارتباط بهم هو الطريق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دون غيره من الطرق.
وفي ختام الاحتفالية ودع سماحته والوفد المرافق له بالاعتزاز والشكر والتقدير لهذه الزيارة والمشاركة المباركة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل أستطيع أن أحكم بطهارة الكتابي على القول بطهارته وأنا أدري أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهل غَيبته مطهرة ؟

لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير ، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس ، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر ، أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب ، ولا تكون الغَيبة مطهرة له .

يقتني بعض الناس الأحجار الكريمة لجلب الرزق ، ودفع الضرر ، فهل لذلك أصل في الشريعة ؟

الرزق من الله تعالى ، نعم وردت روايات تدل على أنَّها وسائل كما أن لبعض الأيام والأوقات بركة خاصة ، ولكن من تحقيقها متناً وسنداً .

إذا زرع عضو في بدن الحي والتحق والتحم به هل يصبح جزءاً منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق ؟

إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه ، نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً ، كما ذكرناه في كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .

هل دفع الشيك بمنزلة دفع المال ؟ فتبرئ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع ؟

إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدَينه على البنك برئت الذمة ، وإن لم يقبض الدين . أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرئ الذمة إلا بالقبض ، هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً ، أما إذا كان حكومياً فلا بُدَّ في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .

ارشيف الاخبار