نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره
2021/06/18


حضر نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، حجة الاسلام والمسلمين السيد عزالدين الحكيم  احتفالية افتتاح مزار عمران بن الإمام علي بن ابي طالب (علية السلام) في محافظة بابل، بعد اعادة اعماره وتأهيله من قبل الوقف الشيعي.
 وكان باستقبال سماحته نائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر والامين الخاص لمزار عمران ابن الامام علي (عليه السلام) وجمع من المشايخ ووجهاء محافظة بابل، والقى السيد عز الدين الحكيم كلمة بالمناسبة اشار فيها الى تاريخ المزارات وخصوص هذا المزار الشريف، كما شكر سماحة السيد الحكيم القائمين على ترميم وبناء هذا المزار وبالخصوص الامين الخاص ، كما بلغ الحاضرين سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد  الحكيم (مدّ ظله).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل دفع دية ضرب الطفل واجبة ؟ ولمن تُعطى إذا كان الوالد أو الوالدة من ضرب الطفل ؟ فكم يُدفع ولمن ؟

يجب دفع الدية إلى الطفل ، ويستلمها وليه ، ويحافظ عليها بما فيه مصلحة الصغير ، ويختلف مقدار الدية بحسب أثر الضربة ، فاللطمة في الوجه إذا اسودَّ أثرُها ديتُها ستة دنانير ( كل دينار أربعة غرامات وربع - تقريباً - من الذهب الخالص ) . وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وإذا احمرَّ دينار ونصف ، وإذا كانت الضربة في البدن لا في الوجه وأثرت الأثر المذكور فديتها نصف ذلك . وإذا لم يؤثر الضرب أحد الألوان الثلاثة المتقدمة ، أو كان في غير الوجه من الرأس والرقبة ، ففيه الأرش ، والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحَكَمين عادلين يحكمان به ، فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك ، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهما . ولا بُدَّ أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والأطراف ، والجروح وغيرها ، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما ، بعد إعمال منتهى طاقتهما . ولا بُدَّ مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته ، والمَجني عليه أو وارثه ، إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما ، أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما ، ويقوم ولي الصبي بإجراء كل هذا مع مراعاة مصلحة الصبي .

هنالك شبهة مفادها أن من يستدل على الإمامة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالدليل التاريخي وهو إن الظروف المحيطة بالإسلام من وجود الفرس والروم والمنافقين والمتربصين بالإسلام تتطلب أن يعين النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خليفة من بعده ، وتقول الشبهة : أن تعيين خليفة للرسول من بعده ومن ثم يزاح عن منصبه هو كاللاتعيين ، ويبقى الخطر قائماً ، فما هو جواب الشبهة ؟

وظيفة الله تعالى الثابتة بموجب لطفه عقلاً هو حفظ المصالح وتجنب المفاسد تشريعاً ، بأن يشرع شريعة كاملة تصلح الناس وتصلح لهم ، ويقيم الحجة الكافية على ذلك ليهلك من هلك عن بيِّنة ويحيى من حيى عن بينة ، وأما بعد كمال الشريعة وصلاحها فالاختيار مفتوح للناس ، فإن شاءوا شكروا النعمة باتباع الشريعة وسعدوا ، وإن شاءوا كفروا النعمة بمخالفة الشريعة وهلكوا ، كما قال تعالى : ( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) [ الإنسان : 3 ] . والإمامة من جملة الشريعة ، إذ جعلها الله تعالى بنحو لو عمل عليها لصلح أمر الإسلام فقد أدى ما عليه ، وبقي ما على الناس فإن أطاعوا صلح أمر الإسلام ، وإن عصوا تحملوا هم الجريمة ، ولا حجة لهم على الله تعالى بل كانت الحجة له عليهم أما إذا لم يجعلها فلا جريمة عليهم ، بل كانت لهم الحجة عليه وكان التقصير منه والمسؤولية عليه ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

وقع الاختلاف بين المسلمين في تشريع المتعة ونسخها ، فهل بالإمكان إعطاؤنا صورة إجمالية عن واقع الأمر ؟

اتفق المسلمون على تشريع المُتعة في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) على استمرار هذا التشريع وعدم نسخه ، إلا أن باقي المذاهب الإسلامية على حرمتها ، مع وجود روايات كثيرة في كتب وصحاح المسلمين على استمرار هذا التشريع إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث نهى عنه بصراحة ، فقد ورد أنه خطب فقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما وأعاقب عليهما ) . ولم يلتزم بهذا التحريم كثير من الصحابة والتابعين ، حتى أن عبد الله بن عمر كان ممن ينقل عنه إباحة المتعة ، فاعترض عليه بعضهم بأن أباك حرَّمها ، فكان يقول : ( سُنَّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أولى بالاتباع ) . وتفصيل هذه المسألة غير ميسور لنا في هذه العجالة ، وهناك كتب كثيرة مؤلفة في هذا المجال .

ارشيف الاخبار