نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.

نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.
2021/07/25

شارك سماحة السيد عزالدين الحكيم (دامت بركاته) في الجلسات التي اقامها جمع من مبلغي بغداد تمهيدا لاحياء مراسيم عيد الله الاكبر عيد الغديرالأغر، داعيا سماحته الاخوة المبلغين من طلبة العلوم الدينية الى التكاتف و بذل الجهود لاحياء أمر أهل البيت (عليهم السلام)، و عدم الاقتصار على المناسبات الحزينة منها، كما اكد على ضرورة تجديد الخطاب التبليغي بما يواكب متطلبات الجيل الحالي، و ما يعانيه من تحديات و مشاكل، تعيق من نشأته في ظل تعاليم أهل بيت العصمة، و اختتم سماحته الحديث بنقل سلام و دعاء سماحة السيد المرجع (دام ظله الوارف) الى الاخوة المؤمنين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أريد السؤال عن الشروط التي يجوز للمرأة المؤمنة العمل ضمنها ؟

إذا كان المقصود بالعمل التكسب - كما يبدو - فهو جائز مع رعاية وظائفها الشرعية ، كالحجاب الشرعي . وينبغي لها التحفظ من الاختلاط ، ورعاية العِفَّة ، والاحتشام ، والابتعاد عن مواطن التهمة والفتنة ، والله الموفق والمستعان .

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

هل يجوز الصلاة في مسكن أو في ثوب أو على فراش تعلق فيها الخمس ؟ وهل يعتبر شراء المواد الغذائية من أموال غير مخمسة أكلاً من الحرام ؟ وهل تعمّ الحرمة في الجميع إلى غير صاحب هذه المواد المذكورة المتعلق فيها الخمس ؟

يحرم على صاحب المال الذي تعلق به الخمس التصرف بالمال قبل إخراج خمسه ، وإن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك . وأما الشراء بالمال من المؤمن أو البيع له فإنه صحيح ، إلا أن صاحب المال يبقى مشغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة . وكذا الحال فيما إذا أذن للغير بالتصرف بذلك المال ، فإنه يحل لذلك الغير أن يتصرف ويتحمل صاحب المال إثم التفريط بالخمس ، فيكون الوزر عليه والمهنأ لغيره . وقد ورد عن أئمتنا ( صلوات الله عليهم ) : ( إن أشَدَّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحبُ الخمس فقال : يا رَبِّ خُمسي ) .

ارشيف الاخبار