وفد من مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم يزور مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، وينقل سلام سماحته ودعاءه لذويهم

وفد من مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم يزور مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، وينقل سلام سماحته ودعاءه لذويهم
2021/01/25

 

قام وفد من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم الاثنين 11 جمادى الآخرة -١٤٤٢هـ ، بزيارة مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، ونقل الوفد خلال الجولة التي شملت مناطق الشعب، والحرية، وحي القاهرة، والاعظمية، ومدينة الصدر، والحسينية، وجسر ديالى من العاصمة بغداد، سلام وتعازي سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله)، الى ذوي الشهداء كما تم الاطلاع على احوالهم..
واعربت اسر الشهداء عن شكرها وتقديرها لمرجعية السيد الحكيم لهذه المواساة والالتفاتة الكريمة وأكدت ان حضور الوفد كان له الاثر الكبير في مواساتهم وتخفيف ألم المصاب عنهم سائلين الله تعالى ان يحفظ سماحة المرجع الكبير ويدفع عنه كل سوء وبلاء

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص طلق زوجته وهي حائض ولم يعلم بانها حائض ، لان زوجته اخفت ذلك عليه ، وبعد انقضاء عدتها تزوجت من شخص اخر، وقد حملت منه فما حكم الطلاق ؟ وماحكم الزواج الثاني ؟ وما حكم الطفل الذي سيولد ؟

إذا كان الزوج حاضراً وتعذّر عليه معرفة حيضها ــ لتعذر وصوله اليها او لامتناعها عن الاخبار بحالها او غير ذلك ـ فان احتمل بأنها غير مستقيمة الحيض (مسترابة : بمعنى أنها لا ترى الحيض وهي في سن من تحيض) فعليه انتظار ثلاثة اشهر قبل طلاقها. وان علم بأنها مستقيمة الحيض او كان الرجل غائباً عنها صح طلاقه مادام لا يتيسر له استعلام حالها، ويترتب على ذلك صحة الزواج الثاني، وان تيسر له الفحص وطلقها جاهلاً بحالها وتبين أنها حائض حال الطلاق فالطلاق باطل فيترتب عليه بطلان الزواج الثاني وتحرم على الزوج الثاني مؤبداً في مفروض السؤال هذا ولكن الولد ولد شبهة وحلال في صورة جهل الزوج الثاني ببطلان العقد.

إنني بحاجة إلى اقتناء جمجمة للدراسة عليها خارج المستشفى ، فهل يجوز أن أتملك واحدة ، بأن أشتريها من السوق ؟ وبعنوان أي شيء تكون هذه المعاملة إن صحَّت ؟

إذا كانت للمسلم لم يجز التعامل عليها ووجب دفنها بعد لفها في خرقة على الأحوط وجوباً ، وأما إذا كانت لكافر فلا بأس بالتصرف فيها وشرائها .

ارشيف الاخبار