بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مجالس العزاء شمالي البصرة

بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مجالس العزاء شمالي البصرة
2021/01/17


شارك وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، في البرنامج السنوي الذي تقيمه مؤسسة الامام الحسين بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، في مسجد فاطمة الزهراء الكبير وقد احيى هذه المناسبة الاليمة الاف المؤمنين من مدينة (المْدَينة) شمالي البصرة،
وضم وفد المكتب سماحة السيد علي القاضي وفضيلة الشيخ صادق نجف وفضيلة الشيخ قاسم العيساوي.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل أن زوج الأخت ، أو أخا الزوج أجنبيان ؟ يجب تستّر المرأة منهما ؟

نعم إنهما أجنبيان بالنسبة إلى المرأة ، فيجب عليها الحجاب منهما .

الإيداع في البنوك المتعاملة بالربا الأهلية والحكومية وغير المسلمة ، هل يجوز ؟ المعروف أن الفقهاء يعلقون الحكم على اشتراط الزيادة ، طبعاً ليس في التعامل مع البنك اشتراط إضافي ، بل يتم التعامل على أساس مقررات البنك التي تلزمه بدفع الزيادة للعميل ، حتى إن الناس يختارون البنك على أساس دفعه الزيادة الخاصة من دون اشتراط خاص منهم أثناء المعاملة معهم ، فهل يجوز ذلك ؟

يكفي في اشتراط الزيادة دفع المال للبنك جَرياً على مقتضى قوانينه ، وحينئذ يجوز الإيداع المذكور في البنوك غير المسلمة ، لعدم حرمة الربا بين المسلم والكافر إذا كان آخذ الزيادة هو المسلم ، كما يجوز في البنوك الحكومية إذا كان الإيداع لا بداعي استحقاق الزيادة ، لعدم الاعتداد بقصد الحكومة ، وحينئذ يجوز أخذ الزيادة لا بعنوان الاستحقاق ، بل من باب الاستنقاذ نظير سائر ما يؤخذ من هبات الدولة ، حيث يحل بإجراء وظيفة مجهول المالك على المال . أما إذا كان البنك أهلياً إسلامياً فلا يجوز الإيداع فيه بناء على قوانينه المرعية للزوم الربا المحرم . ويا حبذا لو تحل البنوك المذكورة المشكلة بالإعلان عن أن من يتجنب شرط الزيادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة محضة ابتدائية ، وتنفذ وعدها المذكور بدفع المال على نحو الهبة ، وإن لم يجب عليها تنفيذه شرعاً .

لما بلغ الحمل أربعة أشهر ونتيجة الطلاق قامت امرأة بإجهاض جنينها ، والتي باشرت بسحب الجنين ( الدكتورة ) : أ - على من تكون الدية على الأم ؟ أم على ( الدكتورة ) ؟ ب - لمن تكون الدية ؟ ج - وما هي الكفارة ؟ وعلى من تقع ؟ د - وكم هي الدية - والجنين بلغ أكثر من أربعة أشهر - ؟

أ - الدية على الدكتورة ، وتشترك الأم معها في الإثم فقط . ب - للأب ثلثاها وللأم الثلث . ج - الكفارة على الدكتورة إذا باشرت بعملية الإجهاض ، وهي كفارة القتل العمدي التي هي كفارة جمع بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، ومع تعذر أحدهما يستغفر بدلاً عنه ، والأولى أن يتصدق أيضاً بدله بما يطيق . د - إذا ولجته الروح فديته دية النفس ، إن كان ذكراً فديّته ألف دينار ذهب ، تساوي أربعة كيلوات وربعاً تقريباً ، أو عشرة آلاف درهم فضة ، تساوي ثلاثين كيلو ، أو مائة ناقة ، أو مائتا بقرة ، على تفصيل أسنانهما ، أو ألف شاة ، وإذا كان أنثى فعلى النصف من ذلك ، وولوج الروح يقارب الشهر الخامس .

إذا كان تارك المعروف وفاعل المنكر يعلم بسوء فعله ، هل يجب نصحه وإرشاده ؟

إذا كان يحتمل ترتب الأثر أو الفائدة على نصحه وجب ذلك ، إلا أن يخشى من وقوع الضرر على الآمر بالمعروف .

ارشيف الاخبار