كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ورد قوله تعالى : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً ) [ النساء : 31 ] ، وورد قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ) [ النجم : 32 ] . فهل السفور كما نراه اليوم من قبل كثير من النساء من الكبائر ؟ أو من اللمم ؟ وكذلك الغناء هل هو من الكبائر أو من اللمم ؟ أرجو أن تضربوا لنا مثلاً على اللمم .

قد فسر اللمم بتفاسير أظهرها أنه عبارة عن الإلمام بالشيء من دون دوام عليه ، وعليه يكون المراد به في الآية الكريمة مقارفة الكبيرة من دون إقامة عليها ، بل في حالات طارئة مع التراجع والإقلاع . فيكون المراد أن الله سبحانه بواسع رحمته يغفر للمقارف للكبيرة حينئذ ، وليس المراد باللمم الذنوب الصغيرة ، كما في بعض التفاسير . وعلى كل حال الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي لم يرد الوعيد عليها بالنار في الكتاب ، ولا في السنة الشريفة ، بل ورد النهي عنها لا غير ، مثل النهي عن حلق اللحية ، نعم الإصرار على الصغائر - بمعنى الإتيان بها مستهوناً بها غير خائف منها ولا وَجِل - من الكبائر . كما أن الغناء من الكبائر ، وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار ، بل لا ينبغي الإشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الإصرار والاستخفاف .

إذا اشترى شخص مجموعة من الحلي بأموال غير مخمسة ، وأهداها لشخص آخر ، هل يجب استخراج خمسها ؟

لا يجب إخراج خمسها بعد الهدية مباشرة ، وإنما يجب تخميسها بعد مرور رأس السنة إذا بقيت غير مستعملة ، أما إذا استعملت بالوجه المتعارف فلا خمس فيها .

مؤمن أراد أن يشتري سيارة من الدولة ، فهل يجب عليه الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟ أو لا ؟ باعتبارها مجهولة المالك ، وهل يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي عند شراء الأطعمة والمواد التموينية من الأسواق الحكومية ؟ وكذلك عند شراءه قطعة أرض حكومية ؟ والعلاج في المستشفيات الحكومية ؟ وشراء الأدوية منها ؟ وشراء الكتب من المكتبات الحكومية ، ومعارض الكتاب التي تقيمها الدولة ؟ وشراء الملابس من الأسواق الحكومية ؟ فهل يجب في كل ذلك الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟

يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .

ارشيف الاخبار