الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .