كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا قام شخص باغتياب شخص آخر إمام ملأ من الناس ، فهل يجب الاستحلال منه أمام الملأ أيضاً ، أم يجوز بالانفراد به فقط ؟

المعتبر في الخروج من تبعة الغيبة - مضافاً إلى التوبة - أن يحلِّله الشخصُ الذي اغتابه ، ولا يشترط في ذلك أن يكون أمام الملأ .

هل عصى ادم عليه السلام الله عزوجل مثل ما اشارت اليه الاية الكريمة

انّ الأوامر والنواهي الصادرة من الله سبحانه ــ وكذا كل مولى وحاكم ــ على قسمين: القسم الأول : الأوامر والنواهي الصادرة منه تعالى باعتباره مولى الإنسان وخالقه الذي يتحتم عليه إطاعته، وما كان من هذه إلزاميّاً يتحمل الإنسان مسؤولية تنفيذها ويستحق العقوبة الاُخروية على مخالفتها، مثل الأوامر بالواجبات، والنواهي عن المحرّمات الشرعية. القسم الثاني: الأوامر والنواهي الإرشادية، وهي الصادرة من الله تعالى باعتباره حكيماً وعالماً بمصلحة الإنسان ومرشداً له، من دون أن يحمّله مسؤولية تنفيذها، كما في قولـه تعالى : [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى] سورة البقرة : 264 ، فانّ من يُبطل صدقته بالمن والأذى ــ غير المحرَّّم ــ لا يستحق عقوبة اُخروية وانما يخسر ثمرة صدقته فحسب، وعندما نلاحظ الآيات الحاكية عن نهي آدم عن الأكل من الشجرة لا نجد ما يشير إلى كونه نهياً مولويّاً حتّى يوجب عصيانه العذاب الاخروي ــ الذي وعد الله به العاصين ــ، بل في بعض هذه الآيات ما يشير إلى كونه إرشادياً كما في قولـه تعالى : [فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى] سورة طه : 117، حيث كان تحذير آدم من الشيطان باعتبار أن متابعته توجب الخروج من الجنّة، ولو كان النهي الإلهي ــ عن الأكل من الشجرة ــ مولويّاً لأشارت هذه الآية إلى أن أثر متابعة الشيطان استحقاق العذاب الإلهي الذي هو أهم من الخروج من الجنّة، ولعلّ إلى ذلك يشير قولـه تعالى : [فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه] حيث اقتصر على ذكر إخراجهما من الجنّة من دون أن يشير إلى تعرضهما إلى الغضب الإلهي وسخطه.

هل تجوز صلاة الجماعة خلف مجهول الحال ؟ وما هو مفهوم مجهول الحال ؟ هل هو الشخص الذي لا نعرفه ، أم الشخص الذي تعارض توثيقه ؟ فبعض يقول أنه ثقة ، وآخر يقول بعدم الثقة ؟

لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته ، بل لا بُدَّ من إحرازها بأحد أمور : أحدها : العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها . ثانيها : البيِّنة ، إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحِسِّ ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك ، وإن أوجب للشاهد العلم ، وإذا شكَّ في مستند الشهادة يحمل على الأول ما لم تقم أمارة على الثاني . ثالثها : حُسن الظاهر ، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه . الرابع : أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة ، وكان الائتمام في الأُولَيَيْن من الجهريّة على الأحوط وجوباً . أما إذا كان في الأخيرتين ، أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته - مع اتحاد محلّ اللحن - فلا بأس بإمامته ، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية ، فإنه يجوز الائتمام به ، ويقرأ المأموم لنفسه .

ارشيف الاخبار