بيان السفير الإيراني في العراق ـ إيرج مسجدي

بيان السفير الإيراني في العراق ـ إيرج مسجدي
2021/09/05

بسم الله الرحمن الرحيم

(ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ * لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) صدق الله العلي العظيم

 بحزنٍ والمٍ شديد تلقينا خبر وفاة المرجع  الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس) تاركا خلفه إرثا فكريا وثراء من المعارف والعلوم حيث انفق عمره الشريف في خدمة الاسلام مدافعا عنه وعن تعاليمه المباركة، داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرة آل الحكيم وطلابه ومحبيه والشعب العراقي عموما الصبر والسلوان.

قال الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم: (موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار )

 انا لله وانا اليه راجعون .

 

إيرج مسجدي

سفير الجمهورية الاسلامية لدی العراق

3/9/2021

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو كان الإمام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الايمن والايسر وكان عمليا لا يرتّب فهل يجوز لمن يقلد من يقول بوجوب الترتيب بينهما أن يأتم به أم لا باعتبار أن غسل الامام باطل على تقليده ؟

إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام او قامت عنده الحجة على ذلك لم يجز له الائتمام به, وإلا بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به كما إذا كان الامام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإن يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به. نعم، إذا علم بأنه لم يأت بالترتيب في الغسل الأخير بنى على بطلان صلاته ولا يجوز له الائتمام به.

المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟

إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .

ارشيف الاخبار