ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المعزين باحياء أيام عاشوراء في مدينة النعمانية بمحافظة واسط

ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المعزين باحياء أيام عاشوراء في مدينة النعمانية بمحافظة واسط
2019/09/24

شارك ممثل مكتب سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، نجله سماحة العلامة السيد علي الحكيم.المعزين بذكرى شهادة الامام الحسين عليه السلام في مدينة النعمانية بمحافظة واسط. وكان في استقبال الوفد سماحة العلامة السيد حبيب الخطيب وجمع من الوجهاء والشخصيات.

والقى سماحة السيد علي الحكيم كلمة في الحضور ومبلغا اياهم سلام ودعاء سماحة السيد المرجع مد ظله.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

امرأة باكر تمتعت ، وتم الدخول بها وولدت من دون إذن والدها ، ثم طلقها الرجل المتمتع بها متخيلاً أن الطلاق هو طريق الانفصال عنها ، فاعتدَّت ثم تزوجت دائماً ، وهي بعد لا تزال في المدة المتمتع بها ، فما هو حكم الزواج الجديد ؟ وماذا تصنع ؟

يبطل الزواج الجديد ، وإذا تبعه دخول حرمت على الزوج الثاني مؤبداً ، لأنها باقية في عصمة الزوج الأول بناء على مختارنا من صحة الزواج المنقطع من دون إذن الأب ، غاية الأمر أن يكون دخول الزوج الأول بها محرماً من دون أن يبطل الزواج ، نعم إذا كان المقصود بالطلاق هبة المدة ورفع اليد عنها من دون قصد لخصوصيته فالزواج الثاني صحيح .

لي صديقة أتكلم معها منذ سنتين, و تتطورت الأمور بيننا و تكلمنا أكثر من الصداقة. بما أنها تكبرني ببضع السنين قلت لها أني لا أسنطيع الزواج منها. هل أستطيع المضي في ذلك علما أني لم أمسها, وحتى بالسلام بالكف

لا ينبغي ذلك بين الأجنبي والأجنبية وإذا لزم منه الوقوع في الحرام مثل اثارة الشهوة المحرمة والمفساد الاخرى يكون حراماً فاللازم قطع العلاقة. ويجوز العقد المؤقت إذا لم تكن ذات بعل واقتنعت بجوازه وبخطأ فقهائهم في تحريمه, وسد باب الاجتهاد أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال فاذا استطاع أن يقنعها بالاقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حلت له وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً نعم , إذا كانت باكر فيحرم الدخول بها قبلاً ودبراً إلاّ باذن وليها حتى لو رضيت بذلك ولكن يفترض الحذر من هيجان الشهوة خوفاً من الوقوع في الحرام والتعرض لمشاكل اجتماعية كبيرة

المتوفى ترك مبلغاً من المال ولديه من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟

لا يجوز الأخذ من المال بغير إذنه ، وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ، ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها .

ارشيف الاخبار