مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) في السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا يقيم احتفالا مباركا بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام

مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) في السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا يقيم احتفالا مباركا بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام
2018/03/10


  أقام مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في منطقة السيدة زينب عليها السلام في سوريا احتفالا مباركا وبهيجا، بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، حضره جمع غفير من المؤمنين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ؟ على تنوع أغراضها ، وما يعرض فيها من ثقافة أو درس ، أو قوة للدين ، ونظائر ذلك ، ومن ترفيه ونظائره ، ومن خلاعة ، وشتائم للعلماء ولمذهب الحق ، ووقوع في الإغراء بالإثم في الشهوات ، بل وقوع فيه ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه ؟

يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين : ( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور ، ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل . ( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام ، أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية ، أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجِّعاً على الاتصال به لغيره ، ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به . أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه ، أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر ، بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع . أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ، فضلاً عن الاطلاع على غيرهما .

لو حفر الإنسان حفيرة لجمع السمك وفارقها ثم رجع فوجد فيها سمكاً ميتاً فهل يحكم بذكاته ؟

إذا كان السمك قد مات في الماء حرم أكله وكذا إذا شك في ذلك ، ولا يحل إلا مع العلم بموته خارج الماء .

إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الأواني وغيرها ، فهل يلزمه إعلام المضيف بذلك ؟

إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالأحوط وجوباً إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست .

ارشيف الاخبار