إذا كان موضع من اعضاء الوضوء نجساً وتعذر تطهيره من دون ان يضر به الماء سقط الوضوء ووجب التيمم، وكذا جميع موارد تعذر الوضوء من غير جهة وجود الحاجب أو خوف الضرر على الموضع الذي يصيبه الماء
لا يشترط في تذكية السمك اسلام الآخذ لها فيصح صيد الكافر له بأقسامه كتابياً كان أو غيره إذا اخرجه من الماء حياً, نعم لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متهماً إذا لم يوجب خبره العلم.