قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة

قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة
2011/07/20

كما قام الوفد الذي ضم سماحة السيد علاء الموسوي وبعض من الفضلاء من قسم التبليغ بزيارة تفقدية لبعض المناطق في قضاء المدينة ومكتبة الإمام الحكيم (قده) والمستشفى العام التابع للقضاء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا تناول أحد الأشخاص طعاماً أو شراباً من أحد محلات بيع الأطعمة والمشروبات ، وتسبب ذلك الطعام أو الشراب في وفاته بسبب تسمم الطعام أو الشراب ، أو بسبب تلوث الأواني ، فهل هذا من قبيل قتل العمد أو الخطأ ؟ وهل المتوفي يستحق دية القتيل ؟

إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة . كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .

هناك أدوية تستعمل عادة للسعال ، أو بعض الأدوية الفوارة ، حيث تخلط بالكحول ( إيتنول ) ، وهي مادة مسكرة ، وقد تصل نسبتها بقنينة الدواء ( 100 ملم ) إلى ( 20% ) ، علماً إن بعض الأدوية توجد لها بدائل ، ولكن الطبيب يرى المصلحة في هذا النوع من الدواء : أ - ما حكم بيع مثل هذا الدواء ؟ ب - ما حكم تناول هذا الدواء ؟

أ - لا يجوز بيع الأدوية المذكورة إذا كانت مسكرة ، نعم إذا كانت النسبة قليلة لا تؤدي للإسكار جاز بيعها إذا كانت لها منفعة محلَّلة معتدّ بها . ب - لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة ، البالغة مورد الخطر ، ومع انحصار الأمر بها .

الطبيب الجراح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه ؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه ؟

يضمن الطبيب الجراح مع التقصير ، وكذا مع عدم التقصير إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليِّه ، وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية . ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبْتنِ إقدام المريض أو وليِّه على ذلك ، بل لا بُدَّ فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين ، مُستفاداً من الواقع القائم .

أنا شاب أعيش حالياً في أمريكا ، والمسجد الوحيد الموجود في المنطقة هو لإخواننا من أهل السنة ، فما حكم صلاتي معهم في يوم الجمعة ، وهل صلاتي ركعتين صلاة جمعة جماعة مع أهل السنة مقبولة و جائزة أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .

لا يجوز الاكتفاء بجماعتهم إلاَّ مع التقية ، وهي تتحقق بالخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر ، بل يكفي فيها التحبُّب إليهم وحسن معاشرتهم تجنّباً من شرِّهم ولو بلحاظ الأمد البعيد ، ولا تشرع لمحض التزلُّف إليهم .

ارشيف الاخبار