قسم التبليغ يفتتح دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا

قسم التبليغ يفتتح دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا
2010/12/26

افتتح قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)  في مدينة قم المشرفة, دورة خاصة للشباب المغترب في أستراليا شارك فيها مجموعة من الطلاب.
وتتضمن الدورة مجموعة من الدروس المهمة التي تخص الشباب المسلم منها: دروس في العقيدة والفقه والسيرة وعلوم القرآن والأخلاق ومحاضرات ثقافية تربوية.
كما تتضمن الدورة عدة أنشطة ترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدسة , وزيارة عدد من الأضرحة المشرفة وبعض المساجد التاريخية والمتنزهات العامة في طهران وقم المشرفة وغيرهما بالإضافة إلى زيارة عدد من العلماء وبعض المؤسسات العلمية والمكتبات العامة .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

توجد أرض بجوار مزرعتنا وصاحبها متوفي وتم عمل أوراق وأخذها عن طريق التزوير وقد توفي والدي والأرض مازالت تحت يدنا وللمعلومية فإن صاحب الأرض لا يوجد لديه أبناء وقد بحثنا عن ورثته فلم نتمكن من إيجاد أي منهم ولتحليل وبرائة ذمة الوالد نريد معرفة العمل الذي نقوم به .

لا يجوز العمل في الارض التي صاحبها معلوم ومتوفى الا باجازة الورثة ومع الفحص والعلم بعدم وجود ورثة له لابدّ من مراجعة الحاكم الشرعي فان من لم يكن له وارث يكون ميراثه للإمام ويجب اعطاؤه للحاكم الشرعي ليصرفه في مصارف سهم الامام (عليه السلام).

ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت ؟ فيسجل له فيه حساب ، وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله ، حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين ( 400 - 2700 ) دولار شهرياً ، وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص ، فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجاً تلقائياً يسجل له مبلغاً معيناً ، وهكذا ونظائر ذلك كثير في شبكة الإنترنت ؟

لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة ، لعدم لزوم محذور شرعي منه - كترويج الباطل - ، سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض ، أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية . أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض ، لأنه من أكل المال بالباطل ، ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة ، نعم قد يجوز أخذ المال مطلقاً من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال ، وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال ، وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه .

من لا يقدر أن يعلم بدخول الوقت وخروجه كيف يؤدي الصلاة ؟

إذا أمكن تحصيل اليقين بدخول الوقت وجب ومع عدم إمكانه يصلي لا بنية القضاء ولا الأداء .

المصادر الأولية للكحول متنوعة ، فمنها الخشب ، ومنها قشر البرتقال - نوع خاص منها - ، ومنها المصادر الأخرى السائلة ، فهل يمكن البناء على الطهارة بالنسبة للأدوية أو العطور المضاف إليها الكحول إذا لم نعرف مصدره ؟

لا أثر لتنوع المصدر ، والمهم إنما هو كون العنصر مسكراً مائعاً بالأصل ، نعم إذا كان نوع من الكحول جامداً حين إسكاره لم يكن نجساً ، ولا ينجسه مَيَعانه بنفسه ، أو بمزج شيء إليه وإن بقي له الإسكار بعد صيرورته مائعاً .

ارشيف الاخبار