بتوجيه من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في قم المشرفة قام وفد بزيارة باكستان

بتوجيه من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في قم المشرفة قام وفد بزيارة باكستان
2010/03/22

وقد تضمن برنامج الوفد نشاطات عديدة منها :
1 ـ  زيارة مدينة كراتشي , والسفر إلى داخل محافظة سنده .
2 ـ زيارة عدة مستشفيات منها : مستشفى ( آغا خان , لياقت نشينل , جناح ) للإطلاع على أحوال وصحة  الإخوة المجروحين في حادثة يوم عاشوراء في كراتشي .
3 ـ  مقابلة شخصيات دينية وزيارة المدارس والمؤسسات الدينية والثقافية .
4 ـ إقامة مجالس عزاء في منطقة (محمود آباد ومنظور كالوني وعوامي كالوني) في كراتشي  .
5 ـ تقديم مساعدات  لبعض الحسينيات في محافظة بلتستان وفي مدينة كوتلي في كشمير .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . أ - هل يحرم نسخها ؟ ب - هل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - ما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟

إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له ، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال . بل وإن لم تكن محترمة المال ، لأن الشرط المذكور من سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً ، فلا يحرم الاستنساخ ، ولا واقع لهذا الحق .

شخص وكَّل محامي ليقضي له بعض شؤونه القانونية ، واشترط الرجل على محاميه بأنه سوف يدفع له أجره إذا أنهى له قضية كاملة ، ورغم ذلك فقد أعطاه بضعة آلاف من الدنانير كمقدمة ، وقال له بأنه حتى أذا تصالح مع خصومه فإنه سوف يدفع لمحاميه الأجرة المتفقة كاملة . ولكن الذي حدث هو أن هذا المحامي يبدو بأنه لم يكن خبيراً في هذه القضية ، أو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية ، لدرجة أن صاحب القضية كان يذهب ويسأل الناس الآخرين عن كيفية إدارة شؤون القضية القانونية ، وأما المحامي فقد كان يقول ولا يفعل شيئاً ، حتى وصل الأمر إلى تصالح صاحب القضية مع خصومه ، فالسؤال هنا : هل يعطي لهذا أم لا ؟

إذا كان الاتفاق بينهما من أول الأمر على دفع الأجرة الكاملة إذا شرع في تعقيب المعاملة - حتى لو انتهى الأمر إلى الصلح مع الخصم - وجب عليه دفع الأجرة كاملة . أما إذا اتفقا من أول الأمر على دفع الأجرة إذا أتم المعاملة وكسبها في المحكمة لا غير ، ثم بعد ذلك وعده بدفع الأجرة كاملة إذا تصالح مع الخصم من دون اتفاق سابق ، فلا يجب حينئذ دفع الأجرة كاملة عند مصالحة الخصم .

ارشيف الاخبار